الحمد لله.
أولا:
ما يقوم به والدك من التهديد بالطرد، ومن ترك زوجته معلقة، لا هي زوجة ولا مطلقة، ومن الامتناع عن النفقة أو التهديد بذلك، كل ذلك خطأ مخالف لما أمر الله تعالى به من المعاشرة بالمعروف، ومن النفقة على الزوجة والأولاد.
ثانيا:
هذه الأخطاء لا يجوز أن تقابل بالإساءة والعقوق، بل يلزم البر بوالدكم ومصاحبته بالمعروف، كما قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لقمان/14، 15.
وإذا كان هذا فيمن يدعو ولده للشرك، فكيف بالمسلم؟!
وما تفكرون في القيام به ليوقع الأب على بيع الشقة والمحل: كذب وخداع وعقوق قبيح، وهو جريمة شرعا وقانونا، ولو حصل وعلم به الأب-ولا بد أن يعلم- فلعله يغضب عليكم غضبا يكون سببا في شقائكم وبلائكم.
فاتقوا الله تعالى واحذروا غضبه وعقابه، واحرصوا على بر أبيكم ونصحه.
وأما نصيب والدتك من الأرض المشتركة: فهذا حقها، ولكم التحايل لتمكينها من الورق الذي يحفظ هذا الحق، ويتيح لها التصرف في ملكها إن أرادت.
نسأل الله أن يهدي والدكم، وأن يصلح أحوالكم.
والله أعلم.
تعليق