الحمد لله.
أخت الزوجة تعدُّ أجنبيّة عن زوج أختها ، فلا يحل له النظر إليها ، ولا الخلوة بها ، ولا مصافحتها .
ويظن بعض الناس بسبب تحريمها على الزوج أنه يجوز أن ينظر إليها ويخلو بها ويصافحها ، وهذا خطأ ، فالتحريم هنا معناه أنه لا يجوز له أن يجمع بينها وبين أختها ، وهي في ذلك مثل عمة الزوجة وخالتها ، فقد جاء النهي في القرآن عن الجمع بين المرأة وأختها ، فقد ذكر الله تعالى في المحرمات من النساء ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ ) النساء/23 ، وجاء في السنة الصحيحة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ، رواه البخاري (4821) ومسلم (1408) .
إذاً فالمحرَّم هو الجمع بين الأختين وليست أخت الزوجة محرماً على زوج أختها تحريماً مؤبداً .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة تسكن مع أختها المتزوجة ولا تحتجب من زوج أختها ، وتقول : إنه بالنسبة لها محرم مؤقت ، فما هو جوابكم على هذا ؟
فأجاب :
هذه المرأة عندها شبهة وهي : أنه لا يجوز لزوج أختها أن يتزوجها ما دامت أختها معه ، فهي محرمة عليه تحريماً إلى أمد لا تحريماً مؤبداً ، ولكن فهمها خطأ فإن المحرمات إلى أمد لسن محارم .
المحارم هن : المحرمات إلى الأبد بنسب أو سبب مباح ، والنسب هو القرابة ، والسبب المباح : أي الصهر والرضاع ، وهذه المحرمات ، قال تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ) النساء/22-23 ، ولم يقل عز وجل ( وأخوات نسائكم ) فالمحرم هو الجمع بين الأختين .
وبناء على هذا فنقول للأخت السائلة التي تقول إن أختها تتكلم وتتحدث مع زوج أختها ولا تحتجب منه ، وتقول إن بينها وبينه تحريماً مؤقتاً ، نقول لها : إن هذا قول خطأ وليس بصواب ، وهذا التحريم ليس تحريماً مؤقتاً ، لأن المحرم هو االجمع بين الأختين ، كما قال تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) وليس أخت الزوجة كما فهمت السائلة . فتاوى ابن عثيمين (2/877).
تعليق