الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حجز دومينات أو نطاقات المواقع وبيعها أو تأجيرها لمن يتوقع احتياجه لها

326918

تاريخ النشر : 27-10-2020

المشاهدات : 5293

السؤال

يوجد طريقة للعمل عن طريق الإنترنت، وهي تجارة أسماء النطاقات (الدومينات)، حيث يوجد طريقتان؛ إما أن أقوم بحجز اسم نطاق معين غير مرتبط بشركة أو خدمة أو أي شيء آخر، وبعد ذلك تحتاجه جهة معينة إما شخص أو شركة، وأبيعه له بأضعاف السعر الذي اشتريته به، والطريقة الثانية هي : أن أتابع الأخبار ومستجدات التكنولوجيا، وعندما أتأكد أن هناك شركة ستفتح باسم معين أو تقدم خدمة باسم ما، أذهب أنا وأقوم بشراء نفس اسم الخدمة أو الشركة أو المشروع، وعرضه للبيع بمبالغ تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، فعندما يحتاجه أصحاب الشركة أو الخدمة يطلبون مني بيعهم إياه، فهل هذه الطريقة تجوز في العمل ؟

الحمد لله.

أولا: الاتجار في نطاقات أو دومينات المواقع 

الدومين أو النطاق، هو العنوان الذي يتم الوصول إلى الموقع الاكتروني عن طريقه.

ولا حرج في الاتجار في الدومين بالطريقيتن المذكورتين، وهو من باب الإجارة التي هي بيع المنافع.

فمن استأجر نطاقا، فقد ملك منفعته، وجاز له أن يبيع هذه المنفعة لغيره، فيما يسمى بالإجارة من الباطن، فيظل النطاق باسمك ، تدفع أجرته للشركة المالكة، وتؤجره (= تبيع منفعته) لجهة أخرى ، بما تتفقان عليه من أجرة، حتى لو شرطت الشركة ألا تؤجره لغيرك؛ لأن من ملك منفعة ، جاز أن يستوفيها بنفسه، أو بغيره المساوي له في الضرر- ولا ضرر هنا-.

قال في "مغني المحتاج" (3/474) : " ( وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره ) كما يجوز أن يؤجر ما استأجره من غيره ، لكن يُشترط أمانة من سلمها إليه , فلو شَرط [أي مالك العين] استيفاءها عليه بنفسه ، لم يصح ، كما لو باعه عينا ، وشرط أن لا يبيعها" انتهى .

وقال في "كشاف القناع" (3/565) : " ( وتصح إجارة مستأجر ) العين المؤجرة ( لمن يقوم مقامه ) في استيفاء النفع ، ( أو ) لمن ( دونه في الضرر ) ؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكة له ، جاز له أن يستوفيها بنفسه ، ونائبه ، ( ولا يجوز ) للمستأجر أن يؤجرها ( لمن هو أكثر ضررا منه )؛ لأنه لا يستحقه " انتهى .

وقال في "كشاف القناع" (4/15) : " ( وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ، وبمثله ، بإعارة أو غيرها ) ؛ لأنه ملك المنفعة بالعقد ، فكان له التسلط على استيفائها بنفسه ونائبه .

( ولو شرط عليه ) أي المستأجر ( استيفاءها ) ، أي المنفعة ، ( بنفسه : فسد الشرط ، ولم يلزم الوفاء به ) ؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد ؛ إذ مقتضاه الملك ، ومن ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائبه " انتهى .

وسواء استأجرت النطاق ، ثم بحثت عمن يستأجره منك، أو تابعت النشاط العلمي والتكنولوجي، وذهبت واستأجرت نطاقا تتوقع من جهة معينة الاحتياج إليه ؛ فليس في هذا عدوان عليها، بل هو سبق إلى مباح.


ثانيا: التنازل عن الدومين مقابل مبلغ مالي 

قد يرغب المستأجر منك أن يكون تعامله مع الشركة المالكة مباشرة، وهذا يقتضي منك التنازل عن النطاق لصالحه، ولا حرج في ذلك، كما لا حرج في أخذ مقابل على هذا التنازل مهما بلغ، سواء أخذته من الشركة المالكة، أو من المستأجر الجديد، ما دامت مدة إجارتك باقية، وهذا ما يسمى ببدل الخلو.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بدل الخلو:

"ثالثاً: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر، أثناء مدة الإجارة ، على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة : فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.

أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد، صراحة أو ضمناً، عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.

رابعاً: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد، في أثناء مدة الإجارة، على التنازل عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية" انتهى نقلا عن "مجلة المجمع" (العدد 4، ج 3 ص 2171).


ثالثا:  يشترط لتأجير الدومينات ألا يؤجره لمن يستعمله في المحرم

يشترط لجواز الاتجار في الدومين، ألا تؤجره لمن تعلم أو يغلب على ظنك استعماله في الحرام، كالكنائس، والمعابد، ومواقع الإلحاد، والبنوك الربوية، وصالات القمار، وبيوت الدعارة، ونحو ذلك.

قال في "مطالب أولي النهى" (3/607) : ((ولا ) تصح إجارة ( دار لتجعل كنيسة ) أو بيعة أو صومعة , ( أو بيت نار ) لتعبد المجوس , ( أو لبيع خمر وقمار ) ; لأن ذلك إعانة على المعصية قال تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا يصح بيع ما قَصْدُه به الحرام، كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره .

أو ظن، وهو أحد القولين. يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية، كبيع الخمر ونحوها، لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة ؛ والبيع والإجارة سواء" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 388).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب