الحمد لله.
إذا حرّم المسلم على نفسه شيئاً مما أحله الله ، فإن هذا حكمه حكم اليمين .
ودليل ذلك قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) التحريم/1-2
قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص1035) :
" هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه سرِّيَّتَه مارية أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته في قصة معروفة فأنزل الله هذه الآيات ...وصار ذلك التحريم الصادر منه سببا لشرع حكم عام لجميع الأمة فقال تعالى : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) وهذا عام في جميع أيمان المؤمنين ...
فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو سرية أو حلق يمينا بالله على فعل أو ترك ثم حنث وأراد الحنث فعليه هذه الكفارة المذكورة . اهـ
وسئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال ، فأجابت :
عليك كفارة يمين في تحريم زوجك عليك مثل أبيك وهي : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام ، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي شيئا من هذه الثلاث فإنك تصومين ثلاثة أيام ، ولا يحرم عليك زوجك ، وعليك التوبة إلى الله من ذلك ، لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحله الله له " اهـ
من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 23 / 189.
تعليق