الحمد لله.
أولا: الشك في اليمين
الشك في اليمين : إما أن يكون شكًا في أصل اليمين ، وإما أن يكون شكًا في تفاصيل اليمين.
والشك في أصل اليمين ؛ كشكه في وقوع الحلف أو الحلف والحنث : فلا شيء على الشاك في هذه الصورة ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، واليقين لا يزول بالشك.
قال ابن نجيم رحمه الله : ( من شك هل فعل شيئا أم لا ؛ فالأصل أنه لم يفعل ) انتهى من "الأشباه والنظائر" (ص: 50).
ثانيا: اليمين لا يقع بحديث النفس
اليمين أيضا : لا يقع بحديث النفس ، بل لا بد من التلفظ به .
قال السرخسي رحمه الله : " بمجرد النية لا يقع شيء" انتهى من "المبسوط" (6 /76).
وقال النووي رحمه الله : " وهل يصح ( النذر ) بالنية من غير قول ؟ الصحيح باتفاق الأصحاب أنه لا يصح إلا بالقول ، ولا تنفع النية وحدها " انتهى من "المجموع" (8/435).
وقال في "الإنصاف" (11/118) : " ولا يصح ( النذر ) إلا بالقول ، فإن نواه من غير قول : لم يصح بلا نزاع " انتهى.
والنذر جارٍ مجرى اليمين ، كما قال صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا النَّذْرُ يَمِينٌ رواه أحمد (16889) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2860).
ودل على أن اليمين لا ينعقد بمجرد النية ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ أخرجه البخاري (5269).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( هذا الحديث يدل على أن النية وحدها لا تؤثر إذا تجردت عن الكلام أو الفعل " انتهى من "فتح الباري" (9/371).
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "إذا كان الواقع كما ذكرت من أن ابنتك لم تتلفظ باليمين ولا بالنذر ، وإنما نوت الحلف ، أي : اليمين بقلبها فقط ، فإنه لا شيء عليها ، لأن اليمين لا تنعقد إلا بالحلف لفظا باسم الله ، أو بصفة من صفاته ، ونحو ذلك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/46) .
وينظر السؤال رقم :(224072) .
فبناء على ما ذكرتَ : من أنك تشك هل تلفظت باليمين أم لا ؛ فإن الأصل أنك لم تحلف ؛ ولذلك لا شيء عليك .
والله أعلم.
تعليق