الأحد 19 شوّال 1445 - 28 ابريل 2024
العربية

يطالب أباه بمال ويريده أن يبيع منزله فهل للأب أن يقترض بالربا؟

327481

تاريخ النشر : 15-03-2024

المشاهدات : 282

السؤال

اشترى والدي منزلاً عام 2016، بنية بيعه لاحقًا، حتى أتمكن أنا وأخي من الحصول على حصة من العائدات من أجل شراء منازلنا الخاصة، لقد ظن أنه في هذه المرحلة سيكون قادرًا على الحصول على منزل أصغر لنفسه ولأمّي للعيش فيه بعد تأسيس شركة، لسوء الحظ والدي الآن في حالة مالية سيئة، لكن أخي ما زال يطلب مبلغًا كبيرًا من المال لا يستطيع والدي سداده ما لم يتمّ بيع المنزل، حتى الآن كنت أنا وأخي ندعم المنزل، بدفع الرهن العقاري (دين ربوي)، لكنني حصلت على وظيفة جديدة في مدينة أخرى، ويريد أخي الخروج من المنزل، بالتالي ، إذا أراد والدي أن يبيع المنزل الآن، فلن يتمكن والداي من استئجار أو شراء منزل، ولن يكون لهما مكان للعيش فيه، على الرغم من هذا، فقد أصبح أخي عدواني للغاية مع والديّ إلى حد استخدام اللغة المسيئة، والعنف البدني، والتهديد بإلحاق الأذى بنفسه، يطلب والدي منّي مساعدته في إعادة تمويل المنزل، الدخول في المزيد من الربا لمنح أخي أمواله، الخيارات الأخرى هي: إمّا الاتصال بالشرطة، أو نعتبر أن تهديد أخي بإلحاق الأذى بنفسه مجرّد كلاما لا يعنيه، وأبي ليس على استعداد للقيام بذلك، رغم أنني طلبت منه الوقوف أمام أخي عدة مرات. سؤالي هو: هل يجوز الحصول على قرض لسداد أخي في هذه الحالة؟ وهل أحصل على الخطايا إذا ساعدت والدي في أن أصبح ضامنًا إذا كانت نيّتي أن أضمن أن يكون لوالديّ مكان آمنل للعيش فيه؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز للابن أن يسيء إلى والديه بالقول أو الفعل، حتى ولو كان له دين عليهما، ولا يجوز له أن يضطرهما لبيع منزلهما ويبقيا دون منزل، وذلك من أشد العقوق، بل يجب على الابن القادر أن ينفق على والديه في حال فقرهما، ويجوز للوالدين الأخذ من مال ولدهما عند الحاجة بما لا يضره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) رواه ابن ماجه (2291)، وابن حبان في صحيحه (2/ 142) (2292)، وأحمد (6902).

ثانيا:

لا يجوز لوالدك الاقتراض بالربا لأجل إعطاء المال لأخيك- سواء كان لأخيك دين عليه أم لا- لأن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يباح إلا في حال الضرورة، وليس هذا منها.

ولا يجوز لك ضمانه لو أراد الاقتراض المحرم؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية.

وينظر: جواب السؤال رقم: (123563)، ورقم: (9054).

ثالثا:

لا ينبغي الالتفات إلى تهديد أخيك بإيذائه لنفسه، وفي حال فعله ذلك فإن جنايته على نفسه، ولا يلحق إثمه أحدا غيره.

وإذا تمادى أخوك في غيه وإساءته، فلوالدك إبلاغ الشرطة لردعه عن ذلك، وحمايتهما منه.

والله أعلم
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب