السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز للمأذون المسلم أن يعقد أنكحة الكفار ؟

327851

تاريخ النشر : 31-01-2021

المشاهدات : 6360

السؤال

أنا مسلم، مقيم بأمريكا، ومعي رخصة تزويج وإقرار عقود زواج، فهل يجوز لي أن أعقد زواج رجل نصراني على امرأة نصرانية ؟

الحمد لله.

أولا: هل المأذون شرط في النكاح ؟

المأذون ليس شرطا في النكاح، وإنما هو ملقن وموثق، فيكفي أن يتم العقد بالإيجاب من الولي أو وكيله، والقبول من الخاطب أو وكيله، دون حاجة إلى مأذون يلقنهما الصيغة.

ثانيا: يجوز للمسلم عقد النكاح لغير المسلمين بشروط

يجوز للمسلم أن يعقد النكاح لغير المسلمين، أي أن يلقنهم صيغة العقد، إذا توفر أمران:

1- شروط العقد الصحيح، من وجود ولي للمرأة: وهو أبوها، ثم جدها، ثم أخوها، ثم عمها، إلخ، ورضا الزوجين، وكون المرأة غير محرّمة على الخاطب، فلا تكون أختا له من رضاع أو نسب، أو في العدة من زواج سابق، إلخ؛ لأنه لا يجوز للمسلم إقرار العقد الفاسد أو الباطل، فضلا عن الإعانة عليه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" نكاح الكفار: حكمه كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من آثار، كالظهار، واللعان، والطلاق، والإحصان، ولحوق النسب، وغير ذلك .

ثانياً : إذا كان النكاح صحيحاً على مقتضى الشريعة الإسلامية: فهو صحيح، وإن كان فاسداً على مقتضى الشريعة الإسلامية، فإنهم يُقَرُّون عليه بشرطين:

الأول: أن يروا أنه صحيح في شريعتهم.

الثاني: ألا يرتفعوا إلينا، فإن لم يعتقدوه صحيحاً، فُرِّق بينهما.

وإن ارتفعوا إلينا، نظرنا: فإن كان قبل العقد، وجب أن نعقده على شرعنا.

وإن كان بعده، نظرنا: إن كانت المرأة تباح حينئذ، أقررناهم عليه، وإن كانت لا تباح: فرقنا بينهما.

ودليل هذه الأشياء: إسلام الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبقى من كان معه زوجته على نكاحه في الجاهلية، ولم يتعرض له؛ فدل هذا على أنه يبقى على أصله " انتهى من "الشرح الممتع" (12/239).

2- ألا يتم العقد في الكنيسة، وألا يترتب على ذلك محظور، كسماع شيء من الكفر، ونحو ذلك؛ لأن المسلم مأمور بإنكار المنكر، ومفارقة محله؛ لقوله تعالى:  وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا  النساء/140.

فإن لم يتحقق هذا الأمران، لم يجز للمسلم أن يكون مأذونا في أنكحة الكفار.

والذي يظهر أن توفر هذين الأمرين معا: ليس بالأمر السهل، فحافظ على دينك، واحذر أسباب الفتنة، واقتصر على عقد أنكحة المسلمين، ما أمكنك ذلك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب