الحمد لله.
مسائل الخصومات لا تصلح فيها الفتوى، بل لا بد فيها من الرجوع للقضاء، أو تحكيم محكّم يكون قوله ملزما ويستمع لأطراف الخصومة وينظر في بيناتهم.
وسنفيدك ببعض النقاط.
1-الأصل أن جدك يرث من جدتك الربع، وأن هذا النصيب مع باقي تركته: يقسم على ورثته ومنهم أولاده وزوجته الأخرى، ما لم يثبت بالبينة الشرعية طلاق جدتك منه ، وحصول البينونة قبل وفاتها، بأن كان طلقها الثالثة، أو طلقها الأولى أو الثانية ولم يرجعها حتى انقضت عدتها.
وهذا كما ترى لا بد فيه من قاض ، أو محكّم ينظر في بينة من يدعي البينونة.
2-ليس لوالدك أن يستحل شيئا من الشقة حتى يعلم مَنْ ورثة جدتك ؟ أي بعد حسم المسألة السابقة.
3-إذا كان والدك لم يتفق مع أعمامك –بعد وفاة جدتك- على أن الشقة له مقابل ترك نصيبه من المال الذي في يد عمك، فليس له الآن أن يأخذ الشقة مع ارتفاع ثمنها، بل ينظر قيمتها الآن، ويأخذ منها قدر ميراثه اليوم.
وينظر القاضي أو المحكَّم في مسألة انخفاض العملة، وتعويض النقص إذا كان الانخفاض بقدر الثلث فأكثر، وينظر: جواب السؤال رقم : (220839) .
والله أعلم.
تعليق