الحمد لله.
تكليف الموظف بإحضار هذه الورقة يدخل في باب الوكالة، والوكيل ليس له أن يأخذ شيئا دون علم موكله.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :" كلفتُ غيري بشراء سلعة لي ، وثمنها خمس جنيهات مثلا ، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف ، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا ؟
فأجابت اللجنة :
هذا يعتبر توكيلا ، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه ؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/273).
وجاء فيها أيضاً (14/275): " يجب على المسلم الصدق في المعاملة ، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق ، ومن ذلك من وكله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به ، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكل ؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية ، يأخذها الوكيل ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه " انتهى .
وعليه؛ فليس لصاحبك أن يأخذ إلا ما صرفه بالفعل للحصول على هذه الورقة، وما زاد عن ذلك فالواجب رده، مع التوبة، وله أن يرده بطريق غير مباشرة، منعا لفضح لنفسه، وإساءة العلاقة مع صاحب العمل.
ويدخل في المصاريف: ما غرمه أولا، لاستخراج الورقة – الـ (2200) - ، إن كان غرمها على الوجه المعتاد عنده لاستخراج مثل هذه الورقة، ولم يلفح.
وكذلك: الألف التي دفعها لك، إذا كان ذلك ضمن التكلفة المعهودة بين الناس لاستخراج هذه الورقة، أي دون محاباة لك.
وأما المكافأة التي طلبتها بعد ذلك، فمحرمة عليك، وعليه، فيلزمك ردها إليه، ويردها هو لصاحب العمل.
والله أعلم.
تعليق