الحمد لله.
الإنجاب حق مشترك بين الزوجين؛ فلا يجوز للزوجة الامتناع منه دون رضى زوجها، إلا إن كان الحمل يضرها ضررا ظاهرا.
وإذا لم يغلب على الظن أن الحمل يضرها، فليس لها أن تمتنع عن الحمل، لكن نرى أن يتم التفاهم والتشاور، ومراعاة حال الزوجة، والرفق بها، وتأخير الحمل إلى أن تتعافى الزوجة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تنظيم النسل:
"يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين، عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 4، ج1 ص 73).
فارفق بأهلك، واصبر، وأعنهم قدر استطاعتك.
ونسأل الله أن يؤلف بينكما ويصلح حالكما.
والله أعلم.
تعليق