الحمد لله.
أولا:
إذا قرر والدك بيع المنزل والسيارة، فإن المال ماله، ولا يلزمه أن يقسمه بين أولاده ولا أن يعطي أحدا منه شيئا.
ولكن تلزمه النفقة على المحتاج للنفقة منكم، أو من زوجته الأخرى، حتى لو كان ذكرا بالغا؛ إذا كان- أي الأب- غنيا.
فإن الابن البالغ إذا كان فقيرا، وجبت نفقته على والده الغني، عند الحنابلة، سواء كان صحيحا أو عاجزاً.
وتجب عند الشافعية في حال عجزه لزمانة أو مرض فقط.
ولا تجب عند الحنفية والمالكية.
قال في "الإنصاف" (9/ 289): "شمل قوله: (وأولاده وإن سفلوا) : الأولادَ الكبار الأصحاء الأقوياء، إذا كانوا فقراء وهو صحيح. وهو من مفردات المذهب" انتهى.
ثانيا:
يلزم الأب العدل بين أولاده فيما زاد على النفقة، أما النفقة فتكون على قدر حاجة كل ولد.
فلو أعطاكم والدكم شيئا زائدا على النفقة، وجب أن يعطي بقية أولاده مثله.
وينظر: جواب السؤال رقم : (83984).
ثالثا:
يجوز للأب أن يسافر ويترك أولاده إذا وفر النفقة الواجبة لمن تجب له، وكانوا في مكان آمن، والأفضل أن يصحبهم أو يبقى معهم، لا سيما إذا كان فيهم إناث.
وإذا كان والدك يريد الرجوع إلى بلده الأصلي وتأسيس حياة جديدة، فما حاجتكم للانتقال إلى البلد الآخر؟
فالنصيحة لكم أن تظلوا في بلدكم، فإن الإقامة ببلاد الغرب فيها مفاسد عظيمة على المقيم وذريته، والإقامة في بلد المسلمين خير لكم على كل حال ، وإذا كان والدكم مدخوله في أوروبا ضعيفا ، فلا تزيدوا أعباءه ، ولعله إذا عاد إلى بلده ، أن يلتئم شملكم معه ، وتستقيم أموركم ، ويرزق الله من فضله .
والله أعلم.
تعليق