الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

توسط له في وظيفة مسوق، فهل له أن يأخذ منه عمولة على كل منتج يسوقه؟

330208

تاريخ النشر : 26-02-2024

المشاهدات : 678

السؤال

أعمل في التسويق عبر الإنترنت، ولكن ليس الهرمي، إنما أسوق منتجات الشركة، وأخذ مقابلا عن كل منتج، ولكن من منح لي هذه الوظيفة يأخذ هو مني فقط، عمولة على كل منتج، فهل هذا حرام؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في تسويق منتجات لشركة مقابل عمولة على ذلك، بشرط كون العمولة معلومة؛ لأن ذلك من باب السمسرة والجعالة، وهي جائزة.

ثانيا:

إذا كان المقصود بقولك: "من منحني هذه الوظيفة" من دلك عليها، أو توسط لقبولك لدى الشركة، فإنه يستحق عمولة على الدلالة أو التوسط بجاهه، وثمن الجاه جائز في قول كثير من أهل العلم، كما بيناه في جواب السؤال رقم: (120819).

ولكنه يستحق العمولة مرة واحدة، مقابل الدلالة أو إلحاقك بالوظيفة، ولا يستحق عمولة على كل منتج تسوق له، سواء شرط ذلك عليك أو لم يشرطه.

والأصل في ذلك: أن المال أو الربح لا يستحق إلا بأسباب معلومة، منها العمل، ولا عمل هنا من الدلال بعد دلالته الأولى.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/60): " استحقاق الربح:

لا يُستحق الربح إلا بالمال أو العمل أو الضمان؛ فهو يُستحق بالمال، لأنه نماؤه فيكون لمالكه. ومن هنا استحقه رب المال في ربح المضاربة.

وهو يُستحق بالعمل حين يكون العمل سببه: كنصيب المضارب في ربح المضاربة، اعتبارا بالإجارة.

ويُستحق بالضمان، كما في شركة الوجوه، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: الخراج بالضمان أو الغلة بالضمان، أي من ضمن شيئا فله غلته. ولذا ساغ للشخص أن يتقبل العمل من الأعمال كخياطة ثوب - ويتعهد بإنجازه، لقاء أجر معلوم، ثم يتفق مع آخر على القيام بهذا العمل بأجر أقل من الأجر الأول، ويربح هو فرق ما بينهما حلالا طيبا - لمجرد أنه ضمن العمل، دون أن يقوم به: وعسى أن لا يكون له مال أصلا.

فإذا لم يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة، التي لا يستحق الربح إلا بواحد منها، لم يكن ثم سبيل إليه.

ولذا لا يستقيم أن يقول شخص لآخر: تصرف في مالك على أن يكون الربح لي، أو على أن يكون الربح بيننا - فإن هذا عبث من العبث عند جميع أهل الفقه، والربح كله لرب المال دون مزاحم" انتهى.

ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء وهي قريبة من هذه المسألة: لو باع السمسار ثوباً، وأخذ حقه [أي عمولة السمسرة]، ثم جاء صاحب الثوب بثوب آخر، فباعه للذي اشترى الثوب الأول بمثل ثمنه، فادعى السمسار أن له حقاً في هذا البيع الثاني؛ لأنه أخرج له سوم الأول؟!

قال أبو العباس الأبياني المالكي: " لا شيء للسمسار في هذا الثوب الثاني؛ لأن صاحبه هو ولي بيعه " انتهى من " مسائل السمسرة " (ص/9)، وينظر: " الوساطة التجارية" للشيخ عبد الرحمن الأطرم (ص/374).

وإن كان المقصود بمنحك الوظيفة شيء آخر فيرجى بيانه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب