الحمد لله.
يسن حلق رأس الغلام في اليوم السابع من ولادته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُسَمَّى فِيهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ رواه الترمذي (1522) ، وأبو داوود (3838)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1165).
ولما رواه سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى رواه البخاري(5471) .
قال ابن عبد البر رحمه الله : " الحلق معنى : أميطوا عنه الأذى" انتهى من "الاستذكار"(5/257)
ولما روى الترمذي (1519) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: ( يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً ) ، قَالَ : فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي".
فهذه الأحاديث تدل على أن السنة حلق رأس الصبي في اليوم السابع ، والتصدق بوزنه فضة ، والحلق هو استئصال الشعر بالموسى ، ويحتاج ذلك إلى حلاق ماهر حتى لا يجرح الصبي ، فإن لم يوجد ، فلا بأس بترك شعره ، والتصدق بوزنه فضة على سبيل التقدير والظن .
ولعل الناس في بلادكم يخشون على رأس الصبي من أن يجرحها الحلاق فيكتفون بقص الشعر بدلا من حلقه ، ونرجو ألا يكون عليهم حرج في ذلك.
لكن ... متى وجد حلاق ماهر فالسنة حلق رأس الصبي.
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (7/495):
وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر، ويتصدق بوزنه ورِقاً أي: فضة.
وهذا إذا أمكن، بأن يوجد حلاق يمكنه أن يحلق رأس الصبي.
فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس: فأرجو ألاَّ يكون به بأس.
وإلا؛ فالظاهر أن حلق الرأس في هذا اليوم له أثر على منابت الشعر، لكن قد لا نجد حلاقاً يمكنه أن يحلق رأس الصبي؛ لأنه في هذا اليوم لا يمكن أن تضبط حركته، فربما يتحرك ثم إن رأسه لين قد تؤثر عليه الموسى، فإذا لم نجد فإنه يتصدق بوزنه ورقاً بالخَرْص [أي : بالظن]" انتهى.
وقال أيضا:
"حلق رأس الغلام سُنة جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : (يحلق ويتصدق بوزنه ورقًا)؛ أي : فضة . لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق ، لا يجرح الرأس ، ولا يحصل فيه مضرة على الطفل، فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق، وأن يتصدق بشيء يقارب وزن شعره من الفضة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/243).
والله أعلم.
تعليق