الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

ساعدته والدته في الزواج ولم تعط أخاه الآخر

332792

تاريخ النشر : 22-07-2020

المشاهدات : 3134

السؤال

وهبت أمي لي ذهباً؛ لمساعدتي علي الزواج، ولي من الأشقاء أخ واحد متزوج، وحاله ميسور، ولم تهبه أمي مثل هذا الذهب، فهل يجوز ذلك؟

ملخص الجواب

الذي يظهر أن ما فعلته والدتك جائز ، إذا كانت إنما ساعدتك على قدر الحاجة، من غير إجحاف بمالها ، ولا تفضيل لك على أخيك ؛ فإن ما تعينك به على الزواج هو من باب النفقة ، أو من باب الهبة للحاجة ، وليس تفضيلا محضا .

الحمد لله.

أولا : العدل في العطية للأولاد واجب على الوالدين 

الواجب على الوالدين أن يعدلا في هداياهم وهباتهم لأولادهم .

لما رواه البخاري (  2586)، ومسلم ( 1623 ) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَارْجِعْهُ  .

وفي لفظ لهما) البخاري(2587)، مسلم(1623)  : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ ، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ 

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ  

والعدل أن يسوي الوالدان بين الذكور ، ويكون للذكر ضعف الأنثى .

وينظر جواب السؤال رقم : (22169) ، (85347) .


ثانيا : النفقة على الأولاد تختلف عن العطية والهدية 

ما سبق إنما هو في الهدايا ، أما النفقة ، وهي ما يعطى للابن أو البنت لسد حاجته ، كالتعليم ، أو العلاج ، أو الزواج .... ونحو ذلك ، فليس الواجب في هذا التسوية ، وإنما الواجب العدل ، والعدل هنا أن يُعطى كل ولد ما يكفيه – حسب حالة الوالدين المالية- فمن احتاج أخذ ، ومن لم يحتج لم يستحق أن يأخذ شيئا .

وقد يحتاج أحدهم للزواج مثلا في وقت لم يكن مع الأب فيه مال فائض ؛ فلا يلزم الأب أن يعطيه شيئا ، ثم قد يحتاج آخر للزواج وقد تيسرت حال الأب ، فيلزم الأب أن يعطيه ما يكفيه ... وهكذا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله منبها على الفرق بين النفقة والعطية:

" فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس ويحتاج إلى نفقة للمدرسة من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك، والآخر لا يقرأ، وهو أكبر منه ، لكنه لا يحتاج، فهل إذا أعطى الأول يجب أن يعطي الثاني مثله؟

الجواب: لا يجب؛ لأن التعديل في الإنفاق يعني أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه.

مثاله: لو احتاج الولد الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال، واحتاجت الأنثى إلى قروط في الآذان قيمتها ألف ريال، فما هو العدل؟

الجواب: العدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال، ويشتري للأنثى القروط بألف ريال أضعاف الذكر عشر مرات، هذا هو التعديل.

مثال آخر: إذا احتاج أحدهم إلى تزويجه والآخر لا يحتاج، فما العدل؟

الجواب: أن يعطى من يحتاج إلى التزويج ولا يعطى الآخر.." انتهى من "الشرح الممتع" (4/ 599).

وينظر جواب السؤال رقم : (261240) .

وعلى هذا ؛ فالذي يظهر أن ما فعلته والدتك جائز ، إذا كانت إنما ساعدتك على قدر الحاجة، من غير إجحاف بمالها ، ولا تفضيل لك على أخيك ؛ فإن ما تعينك به على الزواج هو من باب النفقة ، أو من باب الهبة للحاجة ، وليس تفضيلا محضا .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب