الحمد لله.
أولا:
الواجب على من كان له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن، ومن العدل ألا يسافر بإحداهن إلا برضى الأخرى، أو بقرعة، ويتأكد ذلك إذا كان السفر سفر نزهة، لأن هذا فيه تفضيل للتي سافر بها على الأخرى .
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ" رواه البخاري (2454)، ومسلم (2770).
قال النووي رحمه الله :"فيه : أن من أراد سفراً ببعض نسائه: أقرع بينهن كذلك، وهذا الإقراع عندنا واجب " انتهى من "شرح مسلم"(15/210) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/278): " (وَلَيْسَ لَهُ بُدَاءَةٌ بِقَسْمٍ وَسَفَرٍ بِإِحْدَاهُنَّ) ، طَالَ السَّفَرُ أَوْ قَصُرَ ، (بِلَا قُرْعَةٍ) ، لِأَنَّهُ تَفْضِيلٌ لَهَا، وَالتَّسْوِيَةُ وَاجِبَةٌ . وَكَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ خَرَجَ بِهَا مَعَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ... (إلَّا بِرِضَاهُنَّ وَرِضَاهُ) ؛ فَإِذَا رَضِيَ الزَّوْجَاتُ وَالزَّوْجُ بِالْبُدَاءَةِ بِإِحْدَاهُنَّ ، أَوْ السَّفَرِ بِهَا: جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ...
(وَ) يَقْضِي مَنْ سَافَرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَتَيْهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ (بِدُونِهِمَا) ، أَيْ: الْقُرْعَةِ وَرِضَاهُنَّ (جَمِيعَ غَيْبَتِهِ) ، حَتَّى زَمَنِ سَيْرِهِ وَحِلِّهِ وَتَرْحَالِهِ، سَوَاءٌ طَالَ السَّفَرُ أَوْ قَصُرَ؛ لِأَنَّهُ خَصَّ بَعْضَهُنّ،َ عَلَى وَجْهٍ يَلْحَقُهُ فِيهِ تُهْمَةٌ؛ فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ، كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا..." انتهى.
فسواء سافرت بزوجتك في نوبتها، أو في غير نوبتها، فليس لك ذلك إلا برضا الأخرى، أو بقرعة.
ووجوب العدل في السفر هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو المرجح عندنا، وينظر: جواب السؤال رقم:(263514).
ثانيا:
إذا سافرت لزيارة أهل زوجتك، وكانت مدينتهم تبعد عن مدينك 130 كيلو، فإنك تقصر الصلاة عندهم، إلا إن نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام.
وكذلك الحال بالنسبة لزوجتك.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "هل يجوز للمرأة قصر الصلاة إذا أرادت زيارة بيت والدها الذي يبعد عن بيت زوجها مسافة قصر أم لا؟
فأجاب: "نعم إذا أرادت السفر إلى زيارة أبيها أو غيره في مسافة قصر، فإنها تقصر الصلاة، سواء عند أبيها أو عند غير أبيها ، ما دامت ساكنة في محل آخر عند زوجها، فإذا رجعت إلى أبيها تزوره ، أو إلى أمها أو إخوتها ، فإنها تقصر إذا كانت المسافة مسافة قصر، وهي يوم وليلة ، يعني: بدبيب الأقدام والإبل ونحوها، أما اليوم فهي بمقدار ثمانين كيلو" انتهى من "فتاوى نور على الدرب"
ثالثا:
إذا جعلت القسم من الساعة العاشرة مساء، فينبغي ألا تستضيف من تعلم أو يغلب على ظنك أنه يؤخرك عن القسم الواجب، فإن حصل، وطال الزمن، فإنك تقضي لصاحبة النوبة.
قال ابن قدامة رحمه الله : " وأما الدخول على ضرتها في زمنها :
فإن كان ليلا لم يجز إلا لضرورة , مثل أن تكون منزولاً بها , فيريد أن يحضرها , أو توصي إليه، أو ما لا بد منه , فإن فعل ذلك , ولم يلبث أن خرج , لم يقض . وإن أقام وبرئت المرأة المريضة , قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها .
وإن خرج لحاجة غير ضرورية: أثم .
والحكم في القضاء: كما لو دخل لضرورة ؛ لأنه لا فائدة في قضاء اليسير ...
وأما الدخول في النهار إلى المرأة، في يوم غيرها؛ فيجوز للحاجة، من دفع النفقة، أو عيادة، أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها لبعد عهده بها، ونحو ذلك ; لما روت عائشة، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري، فينال مني كل شيء إلا الجماع .
وإذا دخل إليها لم يجامعها، ولم يُطِل عندها ; لأن السكن يحصل بذلك، وهي لا تستحقه .
وفي الاستمتاع منها بما دون الفرج وجهان: أحدهما: يجوز; لحديث عائشة. والثاني: لا يجوز; لأنه يحصل لها به السكن، فأشبه الجماع.
فإن أطال المقام عندها : قضاه.
وإن جامعها في الزمن اليسير: ففيه وجهان، على ما ذكرنا.
ومذهب الشافعي على نحو ما ذكرنا ؛ إلا أنهم قالوا: لا يقضي إذا جامع في النهار.
ولنا : أنه زمن يقضيه إذا طال المقام، فيقضيه إذا جامع فيه، كالليل " انتهى من "المغني" (7/234). وينظر: "الموسوعة الفقهية"(33/195).
رابعا:
لا يلزمك إخبار الزوجة بذهابك مع الأخرى إلى مناسبة، أو خروج لنزهة داخل البلد، وأما السفر فقد تقدم أنه لابد من رضى، أو قرعة.
والله أعلم.
تعليق