الحمد لله.
أولا:
إذا تلفظ الزوج بالطلاق أثناء الكتابة: وقع الطلاق، ولو لم ينوه.
وإذا كتب الطلاق دون تلفظ: فلا يقع إلا مع نية الطلاق.
ثانيا:
إذا تلفظ بالطلاق أو كتبه ثلاثا: لم يقع إلا واحدة، على الراجح.
وينظر: جواب سؤال :(طلاق الثلاث يقع واحدة على القول الراجح).
ثالثا:
إذا كان الطلاق في الحيض: لم يقع على الراجح.
وينظر: جواب سؤال: (الطلاق في الحيض).
وعليه ؛ فإذا كان زوجك تلفظ ، أو كتب الطلاق-مع النية- ، وأنت في اليوم الثاني من الحيض، لم يقع الطلاق.
وننبه أنه لا يشترط في الطلاق أن يواجه به الزوج امرأته، أو أن تحضره أو تسمعه، فلو تلفظ به في غيابها ، أو كتبه مع النية ، وقع.
وفي حال ما إذا كان الطلاق واقعا، وكان رجعيا – الطلقة الأولى، أو الثانية - : فإن الزوج يملك رجعة زوجته، من غير عقد جديد ، ما دامت في العدة ، وهي ثلاث حيض لمن كانت من ذوات الحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض.
والله أعلم.
تعليق