الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

دل صديقه على عمل واستثمار في شركة ولم ترد له الشركة المال فهل يضمن؟

334334

تاريخ النشر : 23-03-2022

المشاهدات : 1688

السؤال

دل شاب صديقه على عمل في إحدى الشركات، بها جزء تسويق شبكي، وجزء آخر بيع مباشر لا يوجد به تسويق شبكي، ويتاح لهذا المستثمر أن يعمل بهذا أو ذاك، يستثمر فيها بمبلغ 10 آلاف جنيه، وجلس الثاني مع المسؤولين في الشركة علم من خلالها الشروط في العمل، ومنها أن المبلغ لا يسترد إلا بالعمل، وعدد ساعات العمل المفروضة كذا وكذا، وعدد ساعات التدريب وغيرها من شروط الحضور والعمل، بعد مرور أيام انسحب هذا الثاني من العمل، وطالب بماله فردت عليه الشركة أن المال يسترد بالعمل كما كان الشرط في الأول، فانتقل الثاني إلى صديقه الذي دله على العمل يطالبه بالمبلغ، رغم أن صديقه ما كان إلا وسيطاً دله فقط، ويحتج الثاني بأن هذا الدال وعده في حال اختفت هذه الشركة من الوجود أن يرد له ماله، فالشركة لم تختفِ من الوجود، ولم تتركه، وإنما هو الذي ترك، ولا يريد أن يعمل، ولا يريد أن يفي بالشروط التي تعيد ماله إليه، ويطالب صديقه بها، فهل له حق على صديقه أو على صديقه الذي دله أن يرد له ماله، رغم أن هذا الثاني لم يعمل، ولم يفي بالشروط، وكذلك الشركة لم تخل به، أو تتركه لا تزال باسطة ذراعيها إليه ليعود للعمل، فهل على هذا الدال الذي دله أن يعطيه المبلغ الذي دفعه للشركة أم لا؟ مع العلم أن الأول هذا لم يستلم من الثاني أي مبلغ، بل الثاني سلمه للشركة مباشرة، وقد أعطته الشركة مكافأة السمسرة أو الوساطة، وهو قد تركها لصديقه الثاني، مع العلم أن هذا الأول الذي دله كان يعمل بنفس الشركة، وأوقف عمله كما أوقفه الثاني؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأصل مشروعية دلالة الغير على عمل أو استثمار مباح، بمقابل، وهذا من باب الجعالة.

ولا ضمان على الوسيط، إلا أن يتبرع بضمان ما يصح ضمانه، كضمان ألا تهرب الشركة بالمال أو كما جاء في السؤال إذا (اختفت الشركة من الوجود).

قال في "منار السبيل" (2/514): " (ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها) كالعين المؤجرة، ومال الشركة، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها، فيصح في ظاهر كلام أحمد، لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب" انتهى.

فإذا كانت الشركة قائمة، فلا ضمان على الوسيط.

ثانيا:

لا نعلم طبيعة العقد الذي يستثمر الإنسان فيه مالا، وأنه لا يسترد إلا بالعمل، ولا نعلم أصلا لجواز ذلك في الشريعة، ولا شبيها يقاس عليه؛ لأن هذا لو كان من باب الشركة بالمال والعمل، فالشركة عقد جائز غير لازم، فيجوز فسخه بدون رضى الطرف الآخر.

والذي يظهر أن هذا المال إنما يدفع ليتمكن الإنسان من التسويق الشبكي؛ وهذا ميسر محرم، سواء قيل إن هذا المال سيتثمر لصالحه، أو هو مقابل تدريبه وتعليمه.

وينظر: جواب السؤال رقم: (46595)، ورقم: (40263)، ورقم: (42579)، ورقم: (97880).

ولكن على فرض أن العقد يجب فسخه لحرمته، وأن الشركة أبت تسليم المال له، فلا ضمان على الوسيط، وإنما الضمان على الشركة فيما أخذت من ماله بغير حق.

وفي "المدونة" (3/370): " قيل لمالك: أفرأيت ما يستأجر الناس من النخاسين الذين يبيعون لهم الرقيق، ويجعلون لهم الجُعل على ما يبيعون من ذلك, والذين يبيعون المواريث، ومثل هؤلاء الذين يبيعون للناس، يُجعل لهم في ذلك الجعلُ، فيبيعون, والذي يبيع فيمن يزيد في غير ميراث، أو يُستأجر على الصياح فيوجد من ذلك شيء مسروق أو خرق أو عيب؟

قال: ليس على واحد من هؤلاء ضمان، وإنما هم أجراء، أجروا أنفسهم وأبدانهم؛ وإنما وقعت العهدة على أرباب السلع، فليتبعوهم؛ فإن وجدوا أربابها، وإلا لم يكن على هؤلاء الذين وصفت لك تِباعة فيما باعوا" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب