الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

هل يشرع قنوت النوازل للمرأة والمنفرد؟

334554

تاريخ النشر : 09-10-2024

المشاهدات : 882

السؤال

هل للمرأة أن تصلي بمفردها في المنزل و تقرأ قنوت النوازل وإذا كانت لا تعرف اللغة العربية فهل يمكن أن تقرأها بلغتها؟ مع الوضع الحالي في الهند ، هل ينبغي على الأشخاص المقيمين في هذا البلد فقط قراءة قنوت النوازل أم الهنود المسلمين الآخرين الذين يعيشون في الخارج (في بلدان مختلفة) يمكنهم أيضًا أن يقنتوا في صلاتهم؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يشرع القنوت إذا نزلت نازلة، كبلاء واضهاد وقع للمسلمين، أو وباء حل بهم، أو لغير ذلك من النوازل والشدائد.

وقد روى البخاري (3170) ومسلم (677) عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ).

وروى أبو داود (1443) وأحمد (2741) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا، فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ) صححه ابن القيم في “الزاد” (1/280) ، وحسنه الألباني في “صحيح أبي داود” .

وهذا يدل على مشروعية القنوت للنازلة في جميع الصلوات، وأنه لا يختص بالفجر.

قال النووي رحمه الله في المجموع (3/ 505):

“(فرع) في القنوت في غير الصبح، إذا نزلت نازلة:

قدمنا أن الصحيح في مذهبنا: أنها إن نزلت قنت في جميع الصلوات.

وقال الطحاوي: لم يقل أحد من العلماء بالقنوت في غير الصبح من المكتوبات غير الشافعي. قال الشيخ أبو حامد: هذا غلط منه، بل قد قنت علي رضي الله عنه بصفين.

ودليلنا على من خالفنا: الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين ” أن النبي صلى الله تعالي عليه وسلم قنت شهرا لقتل القراء رضي الله عنهم ” ، وقد سبقت جملة من هذه الأحاديث، وباقيها مشهور في الصحيح” انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :“يُشْرَعُ أَنْ يَقْنُتَ عِنْدَ النَّوَازِلِ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَيَدْعُو عَلَى الْكُفَّارِ، فِي الْفَجْرِ وَفِي غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ ” انتهى “مجموع الفتاوى” (22 / 270).

ثانيا:

القنوت مشروع للجماعة والمنفرد، ولمن كان في بلد النازلة أو خارجها، فيدعو لإخوانه المسلمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “ولا يقنت في غير الوتر، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فيقنت كل مصل في جميع الصلوات، لكنه في الفجر والمغرب آكد بما يناسب تلك النازلة” انتهى من الفتاوى الكبرى (5/ 343).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يُشرع قنوت النوازل للمنفرد؟

فأجاب: “نعم ؛ ما أعلم فيه مانعا ” انتهى .

ثالثا:

من لا يحسن العربية ، جاز له أن يقنت بلغته. وهكذا الأدعية الأخرى، كدعائه في سجوده، وبعد تشهده.

وينظر: جواب السؤال رقم (262254) ورقم (20953)

والله أعلم.

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب