الحمد لله.
أولا:
إذا ثبت أن زوجتك تكلم أجانب على الهاتف أو غيره كلاما محرما، فالواجب نصحها وكفها عن الحرام ولو بمنعها من استعمال وسائل الاتصال، ويشرع هجرها لتنزجر، فإن لم يكن الهجر مفيدا في بعدها عن الحرام لم يشرع الهجر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم ؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله ، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة، بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته : كان مشروعا ، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك ، بل يزيد الشر ، والهاجر ضعيف ، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته : لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوماً، ويهجر آخرين " انتهى من "مجموع الفتاوى"(28/206) .
ثانيا:
إذا تزوجت من أخرى، لزمك العدل في المبيت وغيره مما يمكن فيه العدل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌرواه أبو داود (2133)، والنسائي (3881)، وصححه الشيخ الألباني.
وأما عدم إعطاء الزوجة حقها الشرعي فمنكر بَيِّنٌ وظلم عظيم، وهو مدعاة لوقوعها في الحرام والإثم.
فالواجب أن تعدل بين زوجتيك، وأن تعف امرأتك، أو أن تطلقها، إن لم تستقم عشرتها لك، ولم تنته عما هي عليه من المنكرات.
والله أعلم.
تعليق