الحمد لله.
أولا:
إذا جاء الولد بعد ستة أشهر من العقد، وإمكان الالتقاء بين الزوجين: نسب للزوج، ولم يجز نفيه إلا باللعان؛ حتى لو اعترفت الزوجة بالزنا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ رواه البخاري (2053)، ومسلم (1457).
وهذا الولد قد وضعته زوجتك بعد ستة أشهر من الدخول- بل بعد سنة وعدة أشهر- ، فهو ولدك شرعا، حتى لو اعترفت الزوجة بزناها.
ثانيا:
لا يُعتمد على فحص الدم أو تحليل الحمض النووي في نفي النسب.
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة:
" ثالثاً: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
رابعاً: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً، ويجب على الجهات المختصة منعه، وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم " انتهى.
وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم: (103410).
لكن إذا غلب على ظنك أن الولد ليس منك ، جاز أن تنفيه باللعان.
وينظر في صفة اللعان وكيفيته: جواب السؤال رقم: (33615)، ورقم:(178671).
وإذا لم تنفه باللعان، فهو ولدك، يرثك وترثه، ويدخل على محارمك، ولا يجوز أن تعتبره يتيما.
ثالثا:
إذا اعترفت الزوجة بالزنا، فسترتها، وأبقيت عليها، فقد أحسنت بذلك، ما دام ظاهرها الاستقامة والبعد عن الريبة.
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا : نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ رواه مسلم (2699) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(118538)، ورقم:(201879).
ونسأل الله أن يعفو عنها وعنا.
والله أعلم.
تعليق