الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

قال سأتصل بأخيك وأختصم إليه فإما أن تصلحي نفسك أو يأخذك معه ولم يتصل فما الحكم؟

336007

تاريخ النشر : 26-10-2020

المشاهدات : 1999

السؤال

بعد شجار مع زوجتي على مسألة تتعلق بالنظافة، قلت لها: سأتصل الآن بأخيك على الهاتف، وأطلب منه الحضور، واختصم إليه، فإما أن تصلحي نفسك، وإماأن يأخذك معه، ثم لم أتصل بأخيها، فهل إن لم تصلح زوجتي نفسها، ـ وهو الشيء الذي لن تفعله؛ لأننا سبق وتشاجرنا على نفس الأمور مرارا وتكراراـ تكون طالقا؟ وهل هذا طلاق بشرط؟

ملخص الجواب

قولك لزوجتك: "سأتصل الآن بأخيك على الهاتف وأطلب منه الحضور وأختصم إليه فإما أن تصلحي نفسك وإما أن يأخذك معه" : لا يترتب عليه طلاق، ولو نويت الطلاق؛ لأنك لم تتصل ولم تختصم إليه.

الجواب

الحمد لله.

قولك لزوجتك: "سأتصل الآن بأخيك على الهاتف وأطلب منه الحضور وأختصم إليه فإما أن تصلحي نفسك وإما أن يأخذك معه" : لا يترتب عليه طلاق، ولو نويت الطلاق؛ لأنك لم تتصل ولم تختصم إليه.

فإن فرض أنك أعدت هذا الكلام وحصل ما ذكرته من الاتصال وحضور أخيها ... إلخ ، فإن لم تصلح نفسها ، وكنت نويت وقوع الطلاق بقولك : ( وإما أن يأخذك معه ) : وقع الطلاق ، وإن لم تكن نويت الطلاق : لم يقع شيء؛ لأن هذا من ألفاظ الكناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 26): " اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيرَه، فإذا لم يحتمله أصلا، لم يكن كناية، وكان لغوا لم يقع به شيء.

واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية...

أما الكنائي: فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، ذلك أن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يصرف إلى الطلاق إلا بالنية.

وأما وقوعه بالنية: فلأن اللفظ يحتمله، فيصرف إليه بها" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب