الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

إذا فسدت صلاته أو قطعها فهل يسلّم

33742

تاريخ النشر : 21-08-2003

المشاهدات : 30561

السؤال

إذا فسدت الصلاة أو قطع المصلي صلاة النافلة ليدخل مع الإمام في الصلاة فهل يسلم من الصلاة أم ماذا يفعل ؟.

الجواب

الحمد لله.

إذا عرض للمصلي عارض وهو في صلاته يقتضي منه الخروج من صلاته ، كمن شرع في صلاة نفل فأقيمت الصلاة فإنه في هذه الحالة يكتفي بنية قطع الصلاة ، ولا يسلم ، لأن محل السلام هو آخر الصلاة ، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) رواه أصحاب السنن إلا النسائي بسند صحيح .

أما من فسدت صلاته فإنه ينصرف من صلاته بلا سلام ولا نية لأن الصلاة قد فسدت .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: من فتاوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . مجلة البحوث الإسلامية (61/82)