الحمد لله.
القتل هو " فعل ما تزهق به النفس أي تفارق الروح البدن" انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/ 253).
وإذا تبين أن الشخص قد مات قبل أن يُقتل ظاهرا، فلا يعد القاتل قاتلا، لكن يعزر إن كان متعمدا للضرب ونحوه.
وقد نص الفقهاء على أنه لو كان الإنسان في حال لا تبقى معه الحياة، كمن قطع مريئه، أو ودجاه، فجاء من قتله، أنه لا يعد قاتلا؛ لأنه لم يقتل من فيه حياة مستقرة.
ومن باب أولى، لو ثبت موته تماما.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 261): " (وإن فعل واحدٌ ، ما) أي : فعلاً (لا تبقى معه حياة) عادة ، (كقطع حُشْوته) ، أي إبانة أمعائه بكسر الحاء وضمها ، (أو) قطع (مريئه) ، أي مجرى الطعام والشراب ، (أو) قطع (وَدْجَيه) ، أي العرقين في جانبي العنق ، (ثم ذبحه آخر ؛ فالقاتل) هو (الأول) ، لفعله ما لا تبقى معه الحياة شيئا من الزمان ، (ويعزر الثاني كما لو جنى على ميت) لانتهاكه حرمته" انتهى.
على أن تقدير ذلك كله ، وتقدير ما ينبني على الأمر برمته من أحكام : مرده إلى القضاء الشرعي ، وموكول إليه ، وهو المرجوع إليه في ذلك ، كما لا يخفى .
والله أعلم.
تعليق