الحمد لله.
يصبح المسافر مقيما من لحظة عزمه ونيته الإقامة في البلد أربعة أيام فأكثر.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:
" لا أعلم خلافا فيمن سافر سفرا يقصر فيه الصلاة ، لا يلزمه أن يتم في سفره ، إلا أن ينوي الإقامة في مكان من سفره ، ويجمع نيته على ذلك " انتهى من "الاستذكار" (2 / 242).
وراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (224723)، ورقم : (60358).
فإذا سافر من هذا المكان الذي نوى الإقامة فيه ، وفارق أبنيته ؛ فإنه يترخص برخص السفر مرة أخرى .
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:
" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج.
...
ثم قال: يلزم المقيم ، ما دام مقيما : إتمام الصلاة، فإذا عزم على السفر ، وخرج من منزله ، ولم يبرز عن قريته، واختلفوا في أمره؛ فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه، حتى يبرز عن بيوت القرية، فإذا برز عنها قصر، إذا كان سفره يقصر في مثله الصلاة، إذ لا أعلم أحدا يمنعه من ذلك، ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة " انتهى من"الأوسط" (4 / 351 – 354).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" هل يشترط أن يفارق قريته، إذا عزم على السفر وارتحل، فهل له أن يفطر؟
الجواب: في هذا أيضا قولان عن السلف.
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر، إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب، وذكروا ذلك عن أنس ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يفعله، وإذا تأملت الآية وجدت أنه لا يصح هذا؛ لأنه إلى الآن لم يكن على سفر فهو الآن مقيم وحاضر، وعليه فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية.
أما المزارع المنفصلة عن القرية فليست منها، فإذا كانت هذه البيوت والمساكن الآن، وانفصلت عنها المزارع؛ فإنه يجوز الفطر، فالمهم أن يخرج عن البلد، أما قبل الخروج فلا؛ لأنه لم يتحقق السفر.
فالصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد " انتهى من"الشرح الممتع" (6 / 346 – 347).
والله أعلم.
تعليق