الحمد لله.
من أفطر لشدة العطش ، بحيث خشي على نفسه الهلاك أو حصول الضرر الشديد، أو لم يمكنه إتمام الصوم لشدة المشقة، فإنه يلزمه الإمساك بقية اليوم، ولا يحل له أن يأكل أو يتمادى في الشرب، بل يشرب بقدر ما يرفع الضرر ثم يمسك إلى الغروب، ثم يقضي اليوم.
قال في "كشاف القناع" (2/ 310): " (وقال) أبو بكر (الآجري: من صنعته شاقة ؛ فإن خاف) بالصوم (تلفا: أفطر ، وقضى) إن ضره ترك الصنعة . (فإن لم يضره تركها : أثم) بالفطر ، ويتركها . (وإلا) أي: وإن لم ينتف التضرر بتركها ، (فلا) إثم عليه بالفطر للعذر" انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/ 233): " لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملا، لكن إن لحق به مشقة عظيمة ، اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار : فإنه يفطر بما يدفع المشقة ، ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس، ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره" انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " قد يفطر بعض الناس لأمرٍ ما؛ كالإصابة بعطش شديد مثلاً، فإذا ما أفطر يستمر في إفطاره، فيأكل ويشرب، ويستبيح المأكولات، فما الواجب في مثل هذه الحالة؟
ج: لا يجوز له، بل يفطر بقدر الحاجة، يشرب ، ثم يمسك ، إذا كان من أجل الظمأ، يأكل ما يسد رمقه ، إذا كان أفطر من أجل الجوع، ثم يمسك حتى غروب الشمس، لا يستمر في الفطر، إنما أكل وشرب من أجل الضرورة، ثم يستمر، وهكذا لو أن إنسانًا أراد إنقاذ إنسان من غرقه أو من عدو، ولم يستطع إلا بالفطر أفطر وأنقذ أخاه، ثم أمسك إلى غروب الشمس، ثم يقضي اليوم فقط؛ لأنه أفطر للضرورة؛ لأن إنقاذ أخيه المعصوم واجب" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (16/ 164).
والله أعلم.
تعليق