الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

قال لزوجته: إن استمريت معك يعني أنا لا أؤمن بالله

339352

تاريخ النشر : 28-10-2020

المشاهدات : 3860

السؤال

أنا صائم، وقلت لزوجتي: إن استمريت معك، يعني أني لا أؤمن بالله، والعياذ بالله، ساعدوني، والله هي عنيدة، ودمرتني، فزوجتي تنكد حياتي، لأنها قالت لي : أنا طالق ثلاث مرات، وكانت حائضا.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

من قال لزوجته: "إن استمريت معك يعني أنا لا أومن بالله" : فقد أتى قولا قبيحا منكرا، وهو كما لو قال: إن بقيت معك فأنا كافر أو يهودي أو نصراني.

لكنه لا يكفر بذلك، لأن مقصود الحالف بذلك بُغْضُ الكفرِ والنفور منه، لا إرادتُه، ولا يقع بذلك طلاق على زوجته، وإنما يلزمه كفارة يمين.

وقد روى أبو داود (3258)، وأحمد (23006) عن بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم:   مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا  وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

فإن حلف بالكفر قاصدا الكفر مريدا إياه : فهو كافر بهذا القصد .

أما إن حلف بالكفر على شيء ألا يفعله، منعا لنفسه من الفعل، ونفورا منه، ثم فعله؛ لم يكفر بفعله، وعليه كفارة يمين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " لَوْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إنْ فَعَلَ كَذَا، أَوْ: إنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ، وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ، فَلَا يَكْفُرُ؛ بَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ. وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (33/199).

وقال رحمه الله: " ولو حلف بالكفر فقال: إن فعل كذا فهو بريء من الله ورسوله ، أو فهو يهودي أو نصراني: لم يكفر بفعل المحلوف عليه، وإن كان هذا حكما معلقا بشرط في اللفظ؛ لأن مقصوده الحلف به، بغضاً له، ونفورا عنه، لا إرادة له" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32 / 91).

وقال ابن علان رحمه الله" :((فهو كما قال) أي: إذا أراد التدين بذلك، والعزم عليه إن فعل ذلك، فيصير كافراً حالاً، لأن العزم على الكفر كفر، أما إذا أراد المبالغة في منع نفسه من ذلك، وألا يفعله ألبتة، من غير عزم على ذلك المحلوف به ألبتة، فمعصية يستغفر الله منها " انتهى من "دليل الفالحين" (8/394).

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (7/300-303) .

ومعنى قوله:  وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا  أي أنه يأثم بذلك.

قال في "عون المعبود" (9/ 62): "لأن فيه نوع استخفاف بالإسلام؛ فيكون بنفس هذا الحلف آثما" انتهى.

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تكفر كفارة يمين إذا أبقيت أهلك.

وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كستوهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

ثانيا:

طلاق الحائض يقع عند جمهور العلماء ، ولا يقع عند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو المفتى به في موقعنا، وينظر جواب السؤال رقم : (72417).

والنصيحة لك أن تمسك لسانك، وأن تحذر استعمال الطلاق إلا عند إرادة إنهاء العلاقة الزوجية عن قناعة وتدبر في العواقب.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة