الحمد لله.
أولا:
يجوز إطعام الميتة للجوارح ونحوها مما لا يؤكل.
قال النووي رحمه الله في "المجموع"(4/ 448): " وله إطعام العسل المتنجس للنحل، والميتة للكلاب والطيور الصائدة وغيرها، وإطعام الطعام المتنجس للدواب. هذا مذهبنا وبه قال عطاء ومحمد بن جرير" انتهى.
وقال رحمه الله: " يجوز إطعام الميتة للجوارح، ولا يجوز بيعها " انتهى من "المجموع" (9/ 285).
وقال في "كشاف القناع" (6/ 193): "(ويجوز أن تعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح) قريبا (أو لا يحلب قريبا) ... قال في المبدع: ويحرم علفها نجاسة إن كانت تؤكل قريبا أو تحلب قريبا. وإن تأخر ذبحه أو حلبه- وقيل بقدر حبسها المعتبر- جاز في الأصح، كغير المأكول على الأصح فيه" انتهى.
فلا حرج أن يعطى للصقور ما مات من الحمام.
ثانيا:
إذا لم تتوفر شروط الذكاة، صار المذبوح ميتة.
وشروط الذكاة: أهلية الذابح؛ بأن يكون مسلما أو كتابيا، والذبح في موضع الذبح، بقطع الحلوم والمريء والودجين، والتسمية على الراجح. وينظر: جواب السؤال رقم:(85669).
وأما استقبال القبلة فليس شرطا.
ثالثا:
الحيوان المأكول كالحمام: لا يجوز قتله، وإنما يُذكى ذكاة شرعية، سواء كان الذابح سيأكله أو يقدمه للجوارح.
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا رواه النسائي (4349)، والدارمي (1978)، وقال الذهبي في "المهذب" (7/ 3614): " إسناده جيد"، وصححه ابن الملقن في " البدر المنير" (9/ 376)، وحسنه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/ 368)، وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (1092).
ورواه أحمد (6551): بلفظ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بغير حقِّه سَأَلَهُ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حَقُّهُ؟ " قَالَ: يَذْبَحُهُ ذَبْحًا، وَلَا يَأْخُذُ بِعُنُقِهِ فَيَقْطَعُهُ .
والذبح- بغير شروط التذكية- قتل للحيوان، وإهدار لماليته لأنه يصير بذلك ميتة.
سئل ابن حجر الهيتمي الشافعي : " ما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه، وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟
(فأجاب) بقوله يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم: كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به، يحرم عليه بيعه له. وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح: معصيتان عظيمتان، ولو بالنسبة إليهم، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين؛ فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما، وكالعلم هنا: غلبة الظن، والله أعلم" انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/270).
فالواجب على أخيك أن يذكي الحمام تذكية شرعية، ويحرم عليه قتله، أي: إماتته بأي طريقة غير التذكية الشرعية.
رابعا:
ليس لأخيك إجبار العامل على الذبح، سواء كان مسلما أو كافرا، ما لم يكن استأجره لذلك.
وإذا كان الاتفاق مع العامل على أن يقوم بذلك وبغيره، فإن كان يخاف من الذبح، فإنه يُدعى برفق إلى أن يعتاد الذبح.
ولا يجوز أن يتولى الهندوسي ذبح الحيوان، لأنه يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا (يهوديا أو نصرانيا) كما تقدم .
ودين المشركين لا حرمة له ، وإنما الحرمة لدين الإسلام الذي شرعه الله تعالى ورضيه .
والله أعلم.
تعليق