الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم عمل صندوق تعاوني إقراضي مع أخذ القائمين عليه نسبة من المال المقرض

341538

تاريخ النشر : 22-06-2022

المشاهدات : 1402

السؤال

يوجد جمعيات تعاونية في تركيا تعمل بترخيص من الدولة لشراء منزل أو سيارة، يدفع فيها كل مشترك المبلغ الذي يريده وليكن 50000، ويطلب أن يكمل المبلغ إلى 200000 مثلا لشراء منزل، وتقوم إدارة الجمعية بتقسيم المبلغ المتبقي على سنتين أو أكثر، وتحدد القسط الشهري، تجرى قرعة بين المشتركين لتحديد دور كل منهم في الحصول على المال الذي يتم تجميعه من الأقساط الشهرية، وليس من إدارة الجمعية. وتقوم إدارة الجمعية بشراء المنزل الذي يختاره العضو ضمن المبلغ المحدد وتضع رهنا عليه حتى إكمال الأقساط وتأخذ نسبة مئوية من المال كأتعاب على إدارة الجمعية وليس مبلغا ثابتا لأن عدد الأشهر التي تقوم فيها بالتحصيل، فهي تختلف بين عضو وآخر، إدارة الجمعية تنسق تحصيل الأقساط الشهرية، وتدير المال بين المشتركين، وتأخذ عمولة نسبة مئوية من المبلغ المدفوع لكل عضو. فما هو حكم الاشتراك في هذه الجمعيات؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز إنشاء جمعية أو صندوق للتمكين من شراء المنازل والسيارات، بحيث يدفع كل مشترك قسطا شهريا، وتعطى الأقساط المجمعة لأحد المشتركين عن طريق القرعة، وهو من باب التعاون على الخير، وهي صورة من التأمين التعاوني وجمعية الموظفين، وينظر: جواب السؤال رقم:(266808)، ورقم:(130147). 

وإذا استثمر مال الصندوق وجب أن يكون الاستثمار في مجال مشروع.

ثانيا:

يجوز أن تأخذ الجهة المشرفة على جمع الأقساط وتوزيعها أجرة على ذلك، سواء كان مبلغا مقطوعا أو نسبة من المال المدفوع للعضو والذي ستتولى تحصيله منه.

قال في "كشاف القناع" (3/ 524): " (ومثله) أي ما ذكر (حصاد زرعه) بجزء مشاع منه (وطحن قمحه) بجزء مشاع منه ... (وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه ونحوه) كبناء دار ونجر باب وضرب حديد نحو إبر بجزء مشاع منها (وغزوه بدابته) أي فرسه (بجزء من السهم) الذي يعطى لها " انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما إن كان العوض مما يحصل من العمل: جاز أن يكون جزءا شائعا فيه كما لو قال الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا فله منه كذا" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/105).

وفي "المعايير الشرعية" ص364 في معيار التأمين: "ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق" انتهى.

ولا حرج في أخذ رهن ممن اشترى المنزل؛ لضمان بقائه في الجمعية إلى سداد ما عليه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب