الحمد لله.
صور الشراء للعملاء بالفيزا
الشراء للآخرين ببطاقة الفيزا، يقع على صورتين:
الصورة الأولى: أن تشتري لهم بمالك ثم تطالبهم بالمال، وهذا الدفع عنهم يعتبر قرضا، فليس لك حينئذ أن تشترط زيادة على ما دفعت؛ لأن الزيادة المشروطة في القرض ربا.
قال في "شرح المنتهى" (2/ 188): "(وتصح) وكالة في إخراج زكاة (بقوله) أي الموكل لوكيله (أخرج زكاة مالي من مالك) ; لأنه اقتراض من مال وكيل، وتوكيل له في إخراجه." انتهى.
ومثله لو قال: اشتر لي بمالك، فهذا اقتراض وتوكيل في الشراء.
وقال في "كشاف القناع" (3/ 489): "(فإن قال) لرجل: (اشتر لي) كذا (في ذمتك) واقبض الثمن عني من مالك صح (أو) قال: (أسلف لي ألفا في كر طعام واقبض الثمن عني من مالك أو) اقبض الثمن (من الدين الذي عليك، صح) لأنه وكله في الشراء والإسلاف، وفي الاقتراض منه أو القبض من دينه والدفع عنه، وكل منها صحيح مع الانفراد فكذا مع الاجتماع." انتهى.
الصورة الثانية: أن تأخذ منهم المال ثم تشتري لهم، مجانا أو بأجرة، وهذه وكالة جائزة، وشرطها في حال أخذ أجرة أو عمولة أو أي ربح: علم الموكل.
وعليه: فأنت هنا وكيل في صرف الدينار باليورو، ثم في الشراء به، فليس لك أن تربح شيئا إلا بعلم الموكل، فلك أن تتفق مع العميل على أن فارق الصرف لك، مع عمولة أخرى، أو تقتصر على إحداهما، بحسب ما تتفقان، وليس لك أن تربح دون علمه.
قال العلامة محمد مولود الموريتاني في نظم الكفاف:
وإن يزد فالزيد للموكل | لا لوكيله الذي لم يعدل |
والله أعلم.
تعليق