الحمد لله.
أولا:
صورة المقدم أو التأمين الذي يأخذه المالك من المستأجر
"المقدم" الذي يأخذه المالك من المستأجر له صورتان:
1-أن يحتسب من الأجرة، ويخصم منه على التدريج إلى نهاية المدة، وهذا لا حرج فيه، وهو من باب تعجيل جزء من الأجرة.
والأجرة يجوز تعجيلها، كما يجوز تأجيلها، وتقسيطها، بحسب الاتفاق.
قال في "منار السبيل" (1/ 423): "(ويصح تعجيل الأجرة) كما لو استأجره سنةَ تسعٍ ، في سنةِ ثمانٍ، وشرطَ عليه تعجيل الأجرة يوم العقد. (وتأجيلها) بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم، كالثمن" انتهى.
2- ألا يحتسب المقدم من الأجرة، ويسمى في بعض البلدان "تأمينا" ، يأخذه المالك بحجة أنه يخصم منه في نهاية المدة قيمة ما أتلفه المستأجر، أو ما عليه من رسوم كهرباء أو ماء لم يدفعها.
وهذا المال: أمانة في يد المؤجر، فلا يحل له أن يستخدمه في مصلحة نفسه، ولا أن يتصرف فيه.
فإن استعمله المالك، كان قرضا، ولا يجوز الجمع بين القرض والإجارة؛ لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) وصححه الترمذي، والألباني.
والإجارة بيع للمنافع، والجمهور على تحريم اشتراط السلف في جميع عقود المعاوضة.
وعليه: فلا يجوز لوالدتك أن تستعمل هذا المال، ولا أن تقرضه لك؛ لأنه أمانة في يدها.
فعليك أن تبادر برد هذا المال لوالدتك لتحفظه لأصحابه.
ولا زكاة على والدتك في هذا المال لأنها لا تملكه، وإنما زكاته على المستأجر، يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص موضوع زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة:
" ب - مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصات، والتأمينات النقدية التي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة، مثل الهاتف والكهرباء وتأمينات استئجار الأماكن أو المعدات، يزكيها من يقدمها لسنة واحدة إذا قبضها." انتهى من "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي." (ص: 265).
ثانيا:
إضافة رسوم على خدمات المرافق
إذا قمتم بشحن عدادات الكهرباء نيابة عن المستأجرين، فليس لكم إضافة شيء على ما دفعتم من أجرة الكهرباء وضريبة القيمة المضافة (5%)؛ لأن الوكيل مؤتمن، وليس له أن يأخذ شيئا إلا برضى موكله، ولا علاقة للمستأجر بما دفعتموه لتركيب مرافق الكهرباء، فلا وجه لأخذ شيء منه لذلك.
فإن فرضتم عليه دفع شيء بلا وجه حق، مستغلين حاجته للبقاء في السكن، كان ذلك شبيها بالمكوس المحرمة.
والواجب أن تردوا ما أخذتم من الزيادة أو تتحللوا من أصحابها، ثم لا تعودون لأخذها مستقبلا.
تعليق