الحمد لله.
أولا:
حكم خروج الزوجة من مسكن الزوجية
يلزم الزوجة طاعة زوجها وعدم الخروج من مسكن الزوجية إلا بإذنه، لكن يفرق بين حال حضوره وغيابه:
1-فإن كان حاضرا: فلا تخرج إلا بإذنه.
2-وإن كان غائبا: فلها أن تخرج إلا إن منعها من ذلك.
وقد جاء في الصحيحين في قصة الإفك، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : " أتأذن لي أن آتي أبوي " رواه البخاري (4141)، ومسلم (2770).
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : أتأذن لي أن آتي أبوي فيه: أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها، بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان ، فلا تحتاج فيه إلى إذنه ، كما وقع في هذا الحديث " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ما حكم المرأة التي تخرج دون إذنٍ من زوجها ؟
فأجاب : " إذا كان زوجها حاضراً فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه .
وإذا كان غائباً فلها أن تخرج ، ما لم يمنعها ، ويقول لها: لا تخرجي ، فإذا منعها فله الحق " انتهى من"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (10/298) .
ثانيا:
حق الزوجة في السكن الخاص بها
للزوجة الحق في سكن خاص بها، ولا يلزمها السكن مع أم الزوج، سواء كان زوجها معها أو كان غائبا.
ولو شرط عليها عند العقد أن تسكن مع أمه؟ فهل لها طلب سكن مستقل بعد ذلك؟ خلاف بين الفقهاء.
وفي "الموسوعة الفقهية" (25/ 108): " الجمع بين الأبوين والزوجة في مسكن واحد لا يجوز، وكذا غيرهما من الأقارب، ولذلك يكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما؛ لأن الانفراد بمسكن تأمن فيه على نفسها ومالها حقها، وليس لأحد جبرها على ذلك. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
وذهب المالكية إلى التفريق بين الزوجة الشريفة والوضيعة، وقالوا بعدم جواز الجمع بين الزوجة الشريفة والوالدين، وبجواز ذلك مع الزوجة الوضيعة، إلا إذا كان في الجمع بين الوضيعة والوالدين ضرر عليها.
وإذا اشترط الزوج على زوجته السكنى مع الأبوين فسكنت، ثم طلبت الانفراد بمسكن، فليس لها ذلك عند المالكية، إلا إذا أثبتت الضرر من السكن مع الوالدين.
وقال الحنابلة: إن كان عاجزا لا يلزمه إجابة طلبها، وإن كان قادرا يلزمه. وقيل: لا يلزمه غير ما شرطته عليه" انتهى.
وعليه ؛ فإذا لم يكن الزوج قد شرط على أختك في العقد السكن مع أمه، فلها أن ترفض السكن معها، ولا تكون ناشزة بذلك.
فإن وفر لها الزوج سكنا خاصا، وأمرها أن تبقى فيه عند غيابه: لزمها طاعته، إن كان المكان آمنا، ولا ضرر عليها فيه.
وإن لم يوفر سكنا خاصا، فلها البقاء في بيت أبيها.
وإن كان قد شرط عليها، ففي ذلك تفصيل:
1-فإن لم تتضرر: لزمها البقاء مع أمه.
2-وإن تضررت، وكان قادرا على توفير سكن خاص، لزمه ذلك، وكان لها الامتناع عن السكن مع أمه.
3-وإن تضررت، ولم يكن قادرا على إيجاد سكن مستقل، وغاب عنها لسفر أو حبس، فالذي يظهر جواز امتناعها من السكن مع أمه؛ لأنه ضرر محض، لا تقابله مصلحة العيش مع الزوج.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (226237).
والله أعلم.
تعليق