الحمد لله.
أولا:
استحباب رؤية المرأة عند الخطبة
يستحب رؤية المرأة عند الخطبة؛ لما روى الترمذي(1087)، وابن ماجه(1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: " أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا .
أي: أَجدرُ أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا .
والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي".
وروى أبو داود (2082) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ .
قَالَ جابر: "فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا" والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
قال النووي رحمه الله : " إذا رغب في نكاحها : استُحِب أن ينظر إليها لئلا يندم، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر، بل هو مباح، والصحيح: الأول؛ للأحاديث.
ويجوز تكرير هذا النظر ليتبين هيئتها، وسواء النظر بإذنها وبغير إذنها.
فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له" انتهى من "روضة الطالبين"(7/19).
فهذا النظر مستحب غير واجب، ولا أثر لعدم النظر على صحة النكاح.
ثانيا:
إذا اشترط أن تكون المرأة جميلة ولم تكن كذلك
قولك: إن المرأة كانت على عكس ما وصفوها لك، فهذا فيه تفصيل:
1- فإن كنت شرطت شيئا، ككونها جميلة، أو بيضاء، فبانت بخلاف ذلك، فلك الخيار في قول جمهور الفقهاء.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/670): " (أو) شَرَطها الزوجُ (بكرا أو جميلة أو نسيبة، فبانت بخلافه: فله الخيار. أو شرط) الزوجُ في العقد (نفي عيب) عن الزوجة، (لا ينفسخ به النكاح)، كشرطها سميعة أو بصيرة، (فبانت بخلافه : فله) - أي الزوج - (الخيار)؛ لأنه شرط صفة مقصودة، ففاتت؛ أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة، ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول، وبعده يرجع بالمهر على الغار.
وكذا لو شرطها حسناء فبانت شوهاء أو بيضاء فبانت سوداء أو طويلة فبانت قصيرة أو ذات نسب فبانت دونه لا إن ظن ذلك ولم يشترطه" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (11/129): "لو شرط أحد الزوجين في صلب العقد صفة من صفات الكمال، مما لا يمنع عدمه صحة النكاح، كبكارة وشباب وإسلام، أو نفي عيب لا يثبت به الخيار كألا تكون عوراء أو خرساء، أو شرط ما ليس من صفات الكمال ولا النقص، كطول وبياض وسُمرة، فتخلف الشرط: صح النكاح، وثبت للمغرور خيارُ الفسخ عند الجمهور، على خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى مصطلح: (تغرير، وشرط) .
وقال الحنفية: لا يثبت الخيار بخلف الشرط" انتهى.
2-وإن كنت لم تشترط ذلك صراحة، لكن ظننتها بصفة معينة، من خلال وصف أهلها لها، فلا خيار لك، إلا أن تجد بها عيبا موجبا للفسخ، كبرص أو جنون أو مرض معتبر أخفوه عنك، ولا حق لك في الفسخ، وعدم الرؤية تقصير منك.
وهذه العيوب أو فقدان الصفة المشروطة، يشترط في الفسخ بها: عدم التراخي، فمن علم بالعيب أو فقدان الصفة وسكت، سقط حقه في الفسخ.
وينظر: جواب السؤال رقم:(228758)، ورقم:(258501)، ورقم:(264546).
ثالثا:
إذا فسخ النكاح لعيب في المرأة، أو لفقد شرط شرطه الزوج، وكان الفسخ قبل الدخول، فلا شيء لها، ولزمها أن ترد ما أخذت من مهر.
وينظر: جواب السؤال رقم:(212839).
رابعا:
تراخي الزوج في طلب الفسخ بسبب عيب في الزوجة
إذا لم يوجد عيب يوجب الفسخ، أو وُجد لكن تراخى الزوج في طلب الفسخ، فإن طلق زوجته قبل الدخول: لزمه نصف المهر؛ لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌالبقرة/237.
وفي "الموسوعة الفقهية" (39/ 177): " اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته قبل الدخول بها، وقد سمى لها مهرا، يجب عليه نصف المهر المسمى؛ لقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) ، وهو نص صريح في الباب فيجب العمل به " انتهى.
والنصيحة لك ألا تقدم على شيء من أمرك ، إلا بعد الاستخارة واستشارة العقلاء الناصحين.
والله أعلم.
تعليق