الحمد لله.
أولا:
إذا وقع الاتفاق – كما ورد في السؤال- على أن هذا الذهب مهر معجل، وليس هدية، فإذا فسخت الخطبة فللخاطب الحق في استرداد المهر كاملا، لأن المرأة لا تستحق شيئا من المهر إلا بالعقد.
وينظر جواب السؤال رقم: (160721) .
ثانيا:
وأما سؤالك: هل يأخذ مقدار المال أم الذهب؟
فجوابه : أنه قد ورد في السؤال : "لكي تشتري به جرامات من الذهب متفق عليها" .
فهذا يدل على أن المهر كان ذهبا متفقا على مقداره، وأنه أعطاهم المال – من باب التوكيل لهم في شراء ما يعجبهم من الذهب – وهذا هو المعروف في بلد السائل، وهذه وكالة في الصرف (وهو شراء الذهب بالنقود) وهي جائزة بإجماع العلماء.
قال ابن المنذر رحمه الله :
" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكالة في الصرف جائزة " انتهى من"الاشراف" (8/312).
وعلى هذا ؛ فإذا فُسخت الخطبة قبل شرائهم للذهب فقد فسخت الوكالة قبل التصرف ، فيكون له مقدار ما دفع من المال ، بقطع النظر عن سعر الذهب ، زاد أم نقص .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" الْوَكَالَة عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، فَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ مَتَى شَاءَ، وَلِلْوَكِيلِ عَزْلُ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ، فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إبْطَالُهُ ، كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي أَكْلِ طَعَامِهِ.
وَتَبْطُلُ أَيْضًا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، أَيِّهِمَا كَانَ، وَجُنُونِهِ الْمُطْبِقِ.
وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا كُلِّهِ فِيمَا نَعْلَمُ" انتهى من "المغنى"(7/234) .
وإذا فسخت الوكالة بعد شرائهم الذهب، فحقه هو الذهب لا المال الذي دفعه، لأنهم اشتروا الذهب بصفتهم وكلاء له في الشراء، فكأنه هو المشتري .
والله أعلم.
تعليق