الحمد لله.
التعويض عن الضررر المادي
إذا ثبت الإهمال الطبي، وترتب عليه ضرر مادي كقطع عضو، أو تعطل منفعته (شلل)، فإن المتسبب في ذلك يضمن شرعا، فيدفع دية العضو إن كان له دية مقدرة، أو يدفع ما يسمى بحكومة العدل [أي : التعويض] ، إن كانت الإصابة ليس لها دية مقدرة، وحكومة العدل: تقدير أهل الخبرة.
قال ابن قدامة رحمه الله:
" فإن جنى عليها فأشلها، وجبت عليه ديتها؛ لأنه فوت منفعتها، فلزمته ديتها، كما لو أعمى عينه مع بقائها، أو أخرس لسانه.
وإن جنى على يده فعوجها، أو نقص قوتها، أو شانها، فعليه حكومة لنقصها. وإن كسرها ثم انجبرت مستقيمة، وجبت حكومة لشينها إن شانها ذلك، وإن عادت معوجة، فالحكومة أكثر؛ لأن شينها أكثر" انتهى من "المغني"(8/458).
وأيضا : يثبت للمتضرر الحق في التعويض إذا ترتب على الإهمال إجراء مزيد من العمليات الجراحية ، أو عجز نسبي بأحد أعضائه ، أو مؤقت ولكن يستغرق وقتا طويلا حتى يُشفى منه.
التعويض عن الضرر المعنوي
وأما الألم، والضرر المعنوي، فهذا لا عوض له.
وقد جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي"رقم 109 (3/12) بشأن موضوع " الشرط الجزائي " ما نصه :"الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ... ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" انتهى .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (13/40) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية": "لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بـهذا ، وإنما هو تعبير حادث ، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية" انتهى .
لكن لا يضيع حق العبد عند الله، فإنه يأخذ حقه يوم القيامة ما لم يعف، كما قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ رواه البخاري (6534).
والله أعلم.
تعليق