الخميس 23 شوّال 1445 - 2 مايو 2024
العربية

ما حكم تقديم المرأة المتحجبة للدروس على موقع اليوتيوب؟

346788

تاريخ النشر : 13-04-2023

المشاهدات : 9425

السؤال

ما حكم ظهور المرأة على فيديوهات يوتيوب بنقابها وحجابها الكامل، وبدون الخضوع بالقول؛ لتقديم محتوى تعليمي؛ كتعليم لغة إنجليزية، أو مناقشة مواضيع دينية، ونفسية، وأسرية مفيدة، ودون وجود إعلانات محرمة بالفيديو أو موسيقى، ودون تواصل مع الرجال بالتعليقات؟

الجواب

الحمد لله.

الأقرب، والله أعلم: أن ظهور المرأة وهي متحجبة ساترة لجميع بدنها، لا يوجد ما يدل على تحريمه؛ لأن ظهور المرأة أمام الأجانب إنما نهي عنه لأنه وسيلة للفتنة بنظر الرجال إليها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ فَإِنَّ الذَّرِيعَةَ إلَى الْفَسَادِ يَجِبُ سَدُّهَا إذَا لَمْ يُعَارِضْهَا مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ؛ وَلِهَذَا كَانَ النَّظَرُ الَّذِي يُفْضِي إلَى الْفِتْنَةِ مُحَرَّمًا إلَّا إذَا كَانَ لِمَصْلَحَةِ رَاجِحَةٍ" انتهى من"مجموع الفتاوى"(15/419).

والصورة التي سألت عنها لا يظهر فيها ما هو سبب للفتنة؛ لأن المرأة تبث عملها من بيتها، وتظهر ساترة لجميع جسدها، غاضة من صوتها، ولا تفتح قنوات تواصل مع المشاهدين، ففي مثل هذه الحال الفتنة بمثل هذا لا تكاد تذكر.

سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

" التلفزيون وسيلة إعلامية ترفيهية تظهر من خلاله صور النساء والرجال والحيوانات.. وغير ذلك، ماذا تقولون عن هذه الصور المتحركة، ظهور النساء في التلفزيون بزيهن العادي أو بحجابهن الإسلامي بأصواتهن المثيرة؟

فأجاب: ظهور النساء في التلفاز متبرجات أو سافرات لا يجوز.

أما ظهورهن متحجبات مستورات البدن والوجه، في خطبة أو في كلام أو في توجيه وإرشاد أو إخبار عن شيء، فلا يضر، كما تخبر في مجلس من المجالس أو في مكان من الأمكنة أنها فعلت كذا.. أو أنها قالت كذا.. ونحو ذلك.

أما ظهورها متبرجة سافرة فهذا لا يجوز، لا في التلفاز ولا في غيره بالنسبة إلى الأجانب، حتى ولو في بيتها ولو في مجلسها لا يجوز لها ذلك، ففي التلفاز أشر؛ لأنها تظهر لمن لا يحصى من الناس، فهو منكر عظيم ولا يجوز فعله.

وإذا كانت متبرجة متحسنة متجملة صار أشد في الإثم وأقبح وأشد في الفتنة " انتهى.

وأما سماع صوتها، فإنما ينهي عنه إذا كان فيه فتنة بتجميله وخضوع فيه.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (17/202):

" صوت المرأة نفسه ليس بعورة، لا يحرم سماعه إلا إذا كان فيه تكسر في الحديث، وخضوع في القول، فيحرم منها ذلك لغير زوجها، ويحرم على الرجال سوى زوجها استماعه؛ لقوله تعالى: (يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا).

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود ، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى.

ومن خاطبت غيرها بعلم مباح من غير خضوع، ولا تبرج بزينة؛ فإنها لم تخرج عن حد المعروف.

ولو اكتفت بالصوت مع إظهار وسائل تعليمية على الشاشة كنصوص أو صور مساعدة على الفهم لكان أولى.

ويراجع للفائدة جواب السؤال رقم: (314645).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب