الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم سماع المحاضرات التي أذن صاحبها في تسجيلها ولم يأذن في إعطائها للغير

346856

تاريخ النشر : 04-10-2021

المشاهدات : 16080

السؤال

أنا طالبة جامعية كنت أحضر الكورسات، وكنت قد دفعت ثمنها كاملا، ولكن لتعطيل الدراسة بالفصل الثاني فترة طويلة، توقفت دراسة الكورسات، فقمت في تلك الفترة بمذاكرة الداتا القديمة لنفس الدكاترة، ولكن تسجيلات قديمة، حتى عودة استكمال الدراسة معنا، ولكن تم إلغاء الدراسة، وقمنا بمطالبة المكان باسترداد الأموال، ففي أحد المادتين الدكتور رفض أن يرجع إلا ثلث المبلغ فقط، وهو لم يشرح أكثر من فرع واحد فقط من الكتاب، وكان قبل ذلك لا يرفض سماع الداتا القديمة للطلبة الذين لا يحضروا الكورسات، كان يسامح فيها، حاليا حينما طالب المنتسبون للكورس برد أموالهم قال: إن من سمع الداتا القديمة يدفع ثمنها، وأن من سمعها من طلبة الكورس عنده ليس له حتى هذا الثلث من المبلغ، رغم إن الثلث زهيد جدا على حقوقنا، الدكتور الآخر كان يرفض ولا يسامح في سماع الداتا القديمة للطلبة، ولكن أنا استمعت إليها، على أساس أنه سوف يكمل باقي المنهج شرحا لنا، ولكنه لم يكمل المنهج، ويطالب حاليا الطلبة الذين استمعوا إليها بسداد الأموال، ومن سمعها من طلبته ليس له مال. آمل معرفة هل إذا استرجعت أموالي من الكورسات هل أكون ظالمة؟

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز تسجيل المحاضرات إلا بإذن من أصحابها

لا يجوز تسجيل المحاضرات والدورات وما شابهها إلا بإذن أصحابها، فلو اشترطوا عدم التسجيل، لزم الوفاء بالشرط، لأن الطالب قد أخذ حقه واستوفى منفعته بحضور الشرح، والتسجيل أمر زائد، فإذا اشترط المحاضر عدم التسجيل، وقبل الطالب لزمه الوفاء، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (159734).

ثانيا:

تسجيل المحاضرات والانتفاع بالاستماع لها

إذا سمح المحاضر بالتسجيل أولا، فسجله الطالب، فليس للمحاضر أن يمنع ، بعد ذلك، من الانتفاع بما سجل أولا، ولو منع، فمنعُه غير لازم، ولا يجب الالتزام بما شرطه لاحقا.

وإذا سمح بالتسجيل، ومنع من إعطائه للغير، فالظاهر أنه لا حرج على الطالب أن يعطيه لغيره مجانا لينتفع بها؛ لأن من ملك شيئا جاز أن يعطيه لغيره، وإنما اشترطنا أن يكون ذلك مجانا مراعاة للحقوق، ومنعًا لإلحاق الضرر بأصحاب الدورات والمحاضرات.

سئل الشيخ ابن عثيمين: هل يجوز أن ننسخ من الأشرطة التي كتب عليها أن حقوق الطبع محفوظة، وهل يتغير الحكم إذا كان النسخ للتوزيع أي للدعوة وليس للتجارة؟

فقال: الظاهر لي أنه إذا كان النسخ على وجهٍ خاص شخصي: لا بأس.

وأما إذا كان للاتجار، مثل أن ينسخ محل تسجيل هذه الأشرطة، فإنه لا يجوز؛ لما في ذلك من الاعتداء على حق أخيه.

أما طالبٌ يريد أن ينسخ من طالبٍ فلا بأس" انتهى من "التعليق على الكافي لابن قدامة" (3/ 373)، بترقيم الشاملة آليا) بتصرف يسير.

وينظر للفائدة : جواب سؤال (حكم نشر الدورات والبرامج والكورسات التي يمنع أصحابها من ذلك).

ثالثا:

إذا تم إيقاف المحاضرات، كان للطالب الحق في استرداد ما يقابل الجزء الملغي، وهذا من باب فسخ الإجارة للعذر.

فيُنظر كم شرح الدكتور من الكورس، فإن شرح الربع مثلا، استحق ربع المال المتفق عليه، ولزمه رد الباقي.

رابعا:

من استمع للمحاضرات القديمة، إن كان قد أخذها ممن أُذن له في التسجيل، فلا حرج عليه.

ومن استمع إلى محاضرات لم يأذن المحاضر في تسجيلها، لا يلزمه دفع شيء للمحاضر مقابل هذا السماع، ولا علاقة لذلك بحق الطالب في استرداد ما دفع من مال عند إلغاء المحاضرات.

لكن قد يقال: إنه يأثم من علم بشرط المحاضر في المنع من سماع مادته، أو تسجيلها، فسجلها، أو استمع إليها من غير أن يأذن المحاضر في ذلك .

وأما من سجلها، أو سمعها قبل أن يمنع المحاضر، أو قبل أن يعلم هو بالمنع: فلا حرج عليه.

لا سيما إن كان الأمر كما ذكرت، من أنك سمعت الداتا القديمة، على انتظار عودة الدراسة، وإكمال المحاضرات المدفوعة .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب