الحمد لله.
أولا:
لا حرج في تعاقد الشركة مع المطاعم والمحلات على عمل دعاية على تطبيق لها، مقابل نسبة خصم، توزع بالطريقة التي ذكرت، جزء للشركة، وجزء للمشتري عبر التطبيق، وجزء لمن يقوم بدعوة الآخرين للتطبيق. وهذا الخصم أجرة على الدعاية، والراجح جواز أن تكون الأجرة نسبة مما يباع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما إن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءا شائعا فيه، كما لو قال الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا فله منه كذا." انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 105).
وقال في "كشاف القناع" (3/ 524): "(ولو دفع عبده، أو) دفع (دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة) جاز." انتهى.
ثانيا:
لا حرج في إعطاء خصم لمن يدعو غيره لاستعمال التطبيق، إذا كان استعماله للتطبيق مجانا. وأما إن كان يدفع مالا ليشترك في التطبيق، على أمل أن يدعو غيره فيحصل على خصم، فهذا قمار محرم، وهو منتشر كثيرا في التسويق الشبكي في هذه الأيام.
وينظر الفتوى رقم (42579) ورقم (40263) ورقم (45898) ورقم (179548).
وحيث جاز التعاقد، جاز لك أن تعمل عرض بوربوينت للشركة؛ لأنه إعانة على مباح.
والله أعلم.
تعليق