الحمد لله.
أولا:
إذا كان الشارع الرئيسي ملكا لأهل الشارع وكان القانون لا يمنع من استغلالهم له بالبيع والبناء ونحوه، فلا حرج في ضمه للأرض، والتصرف فيه؛ لأنه ملك لأصحابه.
ثانيا:
إذا ظهر مال –نقود أو أرض أو غير ذلك- للمتوفى بعد تقسيم التركة، فإنه يدخل في التركة ويقسم على جميع الورثة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/ 14): "لو صالح الورثة أحدهم وخرج من بينهم، ثم ظهر للميت شيء، فإما أن يكون عينا وإما أن يكون دينا: فإن كان عينا، فالأشهر أنها لا تندرج تحت الصلح الذي تم بين الورثة. وإنما تقسم بين الكل، أي يكون هذا الذي ظهر بين الكل" انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 453): "الأرض التي ظهرت باسم جدك تكون لورثته، إلا إذا سمحوا لك بها، وهم ممن يصح تبرعهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بكر أبو زيد... صالح الفوزان... عبد الله بن غديان... عبد العزيز آل الشيخ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
ولا عبرة بالعرف إذا خالف الشرع، فحيث ظهر مال للميت بعد القسمة، فإنه يقسم على جميع ورثته ذكورا وإناثا، وإن كان قد ترتب على القسمة الأولى، أو على إعادة التقسيم جور على أحد الورثة، وكانت التركة باقية، فالواجب إعادة تقسيمها بالعدل، على ما شرع الله في قسمة المواريث، وإعطاء كل ذي حق حقه.
والله أعلم.
تعليق