الحمد لله.
إذا كان الإعلان قد نص على أن من حضر الدورة فإنه يحصل على شهادات معينة، من ضمنها الشهادة المعتمدة من النقابة، وذلك مقابل مبلغ معين، لكنكم حصلتم على تخفيض للمبلغ بسبب زميل له معرفة بالمسئولين، فإنه يحق لكم أخذ جميع الشهادات المعلن عنها، وكان عليهم أن يبينوا أن تخفيض المبلغ يحرم المشترك من شهادة معينة، ليكون المشترك على بينة، فإذا لم يحصل هذا البيان، فهذا تقصير من الجهة القائمة على الدورة، ويعمل حينئذ بالأصل وهو أن من حضر الدورة حصل على الشهادات المذكورة.
ويؤكد هذا أن التخفيض عادة لا ينقص شيئا مما يأخذه دافع المال كاملا، وإلا لم يكن للتخفيض مزية.
ثم إذا كان التخفيض يقتضي إنقاص ما يقدم للمشترك، كان هذا عقدا جديدا مختلفا عما هو معلن عنه، وهذا لا يصح إلا بالنص عليه، فيقال لمن خفض له: لن تحصل إلا على كذا وكذا من الشهادات.
وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة/1، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وهذا يقتضي حصول كل من حضر الدورة على الشهادات المعلن عنها، سواء خُفض له من ثمن الدورة أم لا، ما لم يكن هناك نص – بين الطرفين- على ما يخالف الإعلان.
والحاصل:
أنه لا حرج عليكم في الحصول على الشهادة المذكورة، ولا عبرة بأن تكون الجهة قد ظنت أنكم تعلمون أن التخفيض يحرمكم من هذه الشهادة، لأن التقصير هو من هذه الجهة، وليس منكم.
ومن قواعد الفقه: "لا عبرة بالظّنّ البيِّن خطؤه".
ومعناها: "إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظنّ، ثمّ تبيّن خطأ ذلك الظّنّ؛ فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل، وإلغاؤه" انتهى من "موسوعة القواعد الفقهية" للدكتور محمد صدقي آل برنو (8/ 882).
والله أعلم.
تعليق