السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

عليه دين ويريد سداده بدفع مصاريف أولاد الدائن في مركز تعليمي مع حصوله على تخفيض، فهل يجوز ذلك؟

348744

تاريخ النشر : 19-08-2021

المشاهدات : 1612

السؤال

أعمل مديرا لمركز تعليمي، والمركز يعطي تخفيضا للطلبة التابعين للعاملين بقيمة 10%، وكنت قد اقترضت مبلغا كبيرا من المال من رجل ما، وتعسرت في سداده، واتفقت مع صاحب الدين أن يحضر أبناءه للمركز، وأنا أدفع عنه مصروفات أبناءه لمدة سنة حتى أسدد الدين كاملا، باعتبار أن مصروفات الأولاد 1000 كل شهر، فهل لو حصلت على تخفيض المركز (10%)، ودفعت أنا للمركز 900 على أن يخصم من الدين 1000 كل شهر فأكون بذلك انتفعت بفارق التخفيض لنفسي، علما بأن صاحب الدين لن يستطيع الحصول على التخفيض لنفسه، كما إن أصحاب المركز يعلمون كل هذه التفاصيل، ولا مانع لديهم في أن أنتفع أنا بالفارق، فهل يجوز ذلك؟ 

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في الاتفاق على سداد المصروفات عن أولاد الدائن، وهو جمع بين سداد الدين والوكالة في إعطاء المال للمركز التعليمي.

لكن الوكالة يلزم فيها الصدق، ولا يجوز للوكيل أن يربح فيها تخفيضا أو غيره إلا بإذن موكله.

فيلزمك أن تقول: إنك سددت 900 وليس ألفا، ولك أن تبين له أن التخفيض إنما حصل لكون السداد عن طريقك، فإن سمح لك بالفارق فلا حرج، وإن لم يسمح، فلا يخصم من الدين إلا قدر ما دفعت وهو 900، ويكون التخفيض له، ولا عبرة في باب الوكالة بكون التخفيض حصل بسبب من الوكيل.

قال في "كشاف القناع" (3/ 477): "(أو قال) الموكل (اشتر لي شاة بدينار، فاشترى) الوكيل (به) أي الدينار (شاتين، تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارا، بأقل منه: صح) الشراء، (وكان) الزائد (للموكِّل)، لحديث عروة بن الجعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة؛ فكان لو اشترى التراب لربح فيه" انتهى.

وقال العلامة محمد مولود الموريتاني في نظم الكفاف: 

وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب