الحمد لله.
إذا انغمس الجنب في حوض المياه المعروف بـ ( البانيو ) ناويًا الاغتسال من الجنابة ، وتمضمض واستنشق: فإن ذلك يجزئه ويرتفع حدثه ؛ لأنه أتى بما يجب عليه من تعميم جسده بالماء ، مع المضمضة والاستنشاق.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
" الغُسْل المجزئ : أن ينويَ ، ثم يسمِّيَ ، ثم يعمّ بدَنَه بالغُسل مرَّة واحدة ، مع المضمضة والاستنشاق .
ولو أن رَجُلاً عليه جنابة ، فنوى الغُسْل ، ثم انغمس في بِرْكة - مثلاً - ثم خرج : فهذا الغُسْل مجزئ ؛ بِشَرط أنْ يتمضمض ويستنشق" انتهى من "الشرح الممتع" (1/364).
وينظر للفائدة: جواب السؤال ورقم: (83172 )، ورقم: (216783 ).
وأما ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَهُوَ جُنُبٌ) فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ : يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا رواه مسلم (283).
فمعناه أن الجنب لا ينغمس في الماء الدائم الذي قد يستعمله بعده غيره ، لئلا يستقذره من جاء بعده فيترك استعماله أو يتغير الماء من كثرة استعماله وهو راكد .
قال النووي رحمه الله : " الْمُخْتَارَ وَالصَّوَابَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ الِاغْتِسَالِ فِي الدَّائِمِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا؛ لِئَلَّا يُقَذِّره ، وَقَدْ يُؤَدِّي تَكْرَارُ ذَلِكَ إلَى تَغَيُّرِهِ" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (1/154).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " نهيه عن الاغتسال في الماء الدائم ... لما فيه من تقذير الماء على غيره، لا لأجل نجاسته ، ولا لصيرورته مستعملاً " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/46).
وهذا المعنى المذكور غير موجود في حوض الحمام ( البانيو ) ؛ لأن من يغتسل في البانيو إنما يغتسل في هذا الماء وحده ، ثم يذهب هذا الماء ، وبالتالي لا يستعمل الماء أحد بعده.
والحاصل : أن من اغتسل من الجنابة بالانغماس في البانيو ؛ فإن ذلك يجزئه ويرتفع حدثه .
والله أعلم.
تعليق