الحمد لله.
نسأل الله أن يهدي والدك وأن يرده إلى صوابه وأن يكفيكم شره.
وإذا كان والدك قد صرح بالكفر، فقد اختلف الفقهاء هل تبين زوجته بمجرد الردة؟ أم يتوقف الأمر على استمراه على الردة إلى انقضاء العدة؟
قولان لأهل العلم.
فمذهب الشافعية والصحيح عند الحنابلة، وهو الراجح إن شاء الله: أنه إن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدة زوجته – من حين صدور الكفر منه، وانفساخ نكاحهما لذلك - ؛ فنكاحه باق كما هو.
وإن انقضت العدة قبل رجوعه للإسلام: وقعت الفرقة، وليس له أن يرجع إلى زوجته إلا بعقد جديد بعد إسلامه.
ومذهب الحنفية والمالكية أن الردة توجب الفرقة في الحال، ولو كان ذلك بعد الدخول.
وينظر: "المغني" (7/ 133) ، "الموسوعة الفقهية" (22/ 198) ، "الإنصاف" (8/ 216 )، "كشاف القناع" (5/ 121 )، "تحفة المحتاج" (7/ 328) ، "الفتاوى الهندية" (1/ 339 )، "حاشية الدسوقي" (2/ 270).
والعدة لمن تحيض: ثلاث حيضات. وللآيسة: ثلاثة أشهر. وللحامل: وضع الحمل.
فإن كان قد بقي على الردة، حتى انقضت عدتها منه: فقد بانت أمكم منه، ولا تحتاج إلى طلاق، وهو فسخ لا يحسب من عدد الطلقات في مذهب الجمهور.
وفي "الموسوعة الفقهية" (7/ 34) : " فإذا ارتد أحدهما، وكان ذلك قبل الدخول: انفسخ النكاح في الحال، ولم يرث أحدهما الآخر .
وإن كان بعد الدخول : قال الشافعية - وهو رواية عند الحنابلة -: حيل بينهما إلى انقضاء العدة , فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية , وإن لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا طلاق .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف , وهو رواية عند الحنابلة : إن ارتداد أحد الزوجين فسخ عاجل بلا قضاء، فلا ينقص عدد الطلاق , سواء أكان قبل الدخول أم بعده .
وقال المالكية , وهو قول محمد من الحنفية : إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق بائن " انتهى .
والله أعلم.
تعليق