الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز له أن يستعمل بطاقة أخيه في المشروع العلاجي عند انتهاء رصيده ؟

349324

تاريخ النشر : 21-03-2021

المشاهدات : 2809

السؤال

أمي رحمها الله تعالى كانت دكتورة صيدلانية، ويوجد معي وإخوتي بطاقة المشروع العلاجي للأعضاء وأسرهم، وكل بطاقة لها رصيد وتنتهي، وأنا استخدمت رصيدي كله؛ لأني أحتاج عمل تحاليل كثيرة وغالية الثمن، فهل يمكن أن أستخدم بطاقة أختي مع العلم أنها لم تستخدمها ؟ وأيضا البطاقة ـ الكارنيه ـ لا يوجد عليه أنه إذا نفذ الرصيد فغير مسموح باستخدام كارنيه شخص آخر؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كان لكل شخص بطاقة باسمه، فلا يجوز لأحد أن يستعمل بطاقة غيره؛ لما في ذلك من الكذب والتزوير، وأكل المال بالباطل، فإنه لا يحل له إلا استعمال بطاقته ورصيده.

ولا عبرة بأنه لم يكتب على البطاقة أنه لا يسمح للغير باستخدامها، فإن هذا معلوم.

ولا عبرة بكون الوالد أو الوالدة قد دفعت الاشتراكات للجميع، فإن هذا الاشتراك أقل بكثير مما يحصل عليه المشترك من خدمات وتحفيضات.

ثم إن ما يحصل عليه الشخص الواحد من ذلك ليس مطلقا، بل لكل خدمة يحصل عليها سقف محدد، فعلى فرض أن لديك رصيدا في بطاقتك، ولكنك استنفدت سقف التحاليل مثلا، فإنك لا تستفيد من البطاقة في التحاليل إلا بإذن الجهة المانحة، وليس لك أن تستعمل بطاقة غيرك هنا، فضلا عن حالة انتهاء رصيدك.

وهذا النوع من البطاقات الذي يصدر عن اتحاد المهن الطبية يدخل في التأمين التعاوني الجائز.

وسواء كان تأمينا تعاونيا أو تجاريا: فإنه يلزم الوفاء بشروطه، وعدم التحايل عليها؛ لا سيما إذا كان المؤمِّن قد دخل فيه مختارا، ولم يكن ملزما بالدخول فيه من أصله.

قال تعالى:  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  النساء/29.

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ  رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا   رواه البخاري (5629)، ومسلم (4719).

وقال صلى الله عليه وسلم:  المكر والخديعة في النار  رواه البيهقي في "شعب الإيمان"، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6725)، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ:  الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ  .

وليعلم أن التحايل المحرم لا يقتصر تحريمه على من يستعمل بطاقة غيره، بل يمتد إلى الموظف الذي يعلم ذلك ويقره، وهو شريك في الكذب والتزوير حينئذ.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب