الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

حكم التعامل بالأسهم المختلطة وفق الضوابط التي وضعها مصرف الراجحي

349427

تاريخ النشر : 08-01-2022

المشاهدات : 11058

السؤال

الشروط العامة لإباحة شراء أسهم الشركات إلا يكون النشاط محرمًا، وألا يكون تعاملها بالربا إقراضًا أو إيداعًا، وبعد بحث واستقصاء، رأيت بعض الآراء ومن ضمنها مؤسسة الراجحي السعودية التي تتبنى نفس الأفكار ولكن بشكل مُعدل حيث. أولا: أن تكون الشركات المساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة. ثانيًا: ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل (30٪) من القيمة السوقية للشركة، ما لم تقل عن القيمة الدفترية. ثالثًا: ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪) من إجمالي إيرادات الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أو عن ممارسة نشاط محرم أو عن تملك لمحرم أم غير ذلك./> إذا تحققت الشروط الثلاثة، وقتها يكون الشراء حلالا. ولكن هناك شئ آخر وجدته، وهو ما يسمى بالتطهير عند التعامل مع الأرباح، وهو أننا نقتص الجزء الحرام من الربح. ولنفترض أن نسبة الحرام في شركة جوجل هو 1%، وأنا ربحت 100 دولار، وقتها يصبح مالي هو 99 دولارا، فقط ويكون 1 دولار يجب علي التخلص منه بالصدقة مثلا، ووقتها يكون مالي نظيفا. ولضمان تحقيق الأمر، فأنا أضاعف النسبة وأجعلها 2% أو أكثر؛ لأكون بأمان من أي زيادة في الشبهات. وهناك عدة أسئلة هنا: 1- هل المعايير التي وضعتها مؤسسة الراجحي سليمة شرعًا؟ 2- هل التطهير هنا ينظف مالي؟

الجواب

الحمد لله.

يحرم التعامل بالأسهم المختلطة، وهي أسهم الشركات ذات النشاط المباح إذا كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا، أو تتعامل بشيء محرم، مهما كانت نسبة الربا، أو نسبة المحرم؛ وذلك أن السهم حصة شائعة في الشركة، والقائمون على الشركة وكلاء عن المساهمين، فإذا تعاملوا بالربا أو المحرم، أثم الجميع إذا علموا ذلك.

وقد صدر من مجمعي الفقه الإسلامي قراران بتحريم الأسهم المختلطة، وينظر نصهما في جواب سؤال: (حكم المساهمة والمضاربة في الأسهم).

فما ذكرته عن الراجحي هو أخذ بالقول المرجوح، وهو جواز التعامل بالأسهم المختلطة بضوابط معينة، مع التطهير.

واعلم أن التطهير لا يكفي للخروج من الإثم، فإن التعامل بالأسهم المختلطة يتضمن أمرين محرمين:

الأول: الدخول في عقد الربا، قرضا أو إقراضا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، متوعد فاعلها باللعن.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ " .

ولا فرق في ذلك بين قليل الربا وكثيره.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ، ولو كان قبضةً من علف ، كما قال ابن مسعود ، أو حبة واحدة" انتهى.

الثاني: أكل الفائدة المحرمة.

فالتخلص من الفائدة، لا يرفع إثم الدخول في الربا.

والحاصل :

أنه لا يجوز التعامل بالأسهم المختلطة، مهما كانت نسبة الربا أو الحرام فيها قليلة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب