الحمد لله.
يحرم التعامل بالأسهم المختلطة، وهي أسهم الشركات ذات النشاط المباح إذا كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا، أو تتعامل بشيء محرم، مهما كانت نسبة الربا، أو نسبة المحرم؛ وذلك أن السهم حصة شائعة في الشركة، والقائمون على الشركة وكلاء عن المساهمين، فإذا تعاملوا بالربا أو المحرم، أثم الجميع إذا علموا ذلك.
وقد صدر من مجمعي الفقه الإسلامي قراران بتحريم الأسهم المختلطة، وينظر نصهما في جواب سؤال: (حكم المساهمة والمضاربة في الأسهم).
فما ذكرته عن الراجحي هو أخذ بالقول المرجوح، وهو جواز التعامل بالأسهم المختلطة بضوابط معينة، مع التطهير.
واعلم أن التطهير لا يكفي للخروج من الإثم، فإن التعامل بالأسهم المختلطة يتضمن أمرين محرمين:
الأول: الدخول في عقد الربا، قرضا أو إقراضا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، متوعد فاعلها باللعن.
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ " .
ولا فرق في ذلك بين قليل الربا وكثيره.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ، ولو كان قبضةً من علف ، كما قال ابن مسعود ، أو حبة واحدة" انتهى.
الثاني: أكل الفائدة المحرمة.
فالتخلص من الفائدة، لا يرفع إثم الدخول في الربا.
والحاصل :
أنه لا يجوز التعامل بالأسهم المختلطة، مهما كانت نسبة الربا أو الحرام فيها قليلة.
والله أعلم.
تعليق