الحمد لله.
إن كان هذا التصرف يرافقه اعتقاد بأن له تأثيرا في عقد النكاح، أو أنه من الأمور المطلوبة شرعا؛ فهذا التصرف بهذا الاعتقاد نوع من الابتداع المنهي عنه؛ لأن الشرع لم يشرعه في عقد الزواج.
عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718).
وكذا إذا رافقه اعتقاد تأثير خاص له، كدوام الزواج ما بقي هذا المنديل، فإذا ضاع أو تمزق حصل التشاؤم بنهاية الزواج وحصول الفراق؛ فلا يصح اتباع مثل هذه الأوهام لما لها من أثر سيء على الإيمان وعلى العقل.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:
"فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه التي يتوسل بها إلى رضاء الله وثوابه، ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة، كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعها، فيتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده؛ فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه، وذلك أيضا نقص في العقل حيث التعلق بغير متعلَّق، ولا نافع بوجه من الوجوه، بل هو ضرر محض.
والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق، بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين، وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات، والجد في الأمور النافعة المرقية للعقول، المزكية للنفوس، المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويها والله أعلم." انتهى من"القول السديد / المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي" (10 / 19).
وأما إن كان خاليا من اعتقاد فضله أو تأثيره، وإنما يستعمل من باب العادات التي تتابع الناس عليها؛ فالذي يظهر أن يكون له حكم العادات المباحة.
غير أننا ننصح بعدم فعل ذلك، لأنه لا فائدة منه، ولأنه قد يؤدي إلى شيء من الاعتقادات الفاسدة، وحصول التفاؤل ما بقي هذا المنديل، أو حصول التشاؤم إذا ضاع كما سبق، فسدًّا لهذه الذريعة، ومنعًا لحصول تلك المفسدة، نرى أن الأحسن ترك ذلك.
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:
"واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر، إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو إجماع المسلمين." انتهى من"أضواء البيان" (2 / 207).
والله أعلم.
تعليق