الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم الصرف وتبادل العملات مع تأخر دخول المال للحساب وصدور إيصال التحويل

350846

تاريخ النشر : 01-03-2023

المشاهدات : 2801

السؤال

لدي قريب يسكن بعيدا عني اريد ان اشتري منه عملة اليورو عن طريق الفيسبوك اي ادخل معه في محادثة اطلب منه الكمية التي اريد ثم نتفاهم عن السعر بعدها اقوم بالدفع له بالعملة المحلية لبلدنا عن طريق تطبيق هاتف يوفره لنا الحساب الجاري المحلي بعد ان تتم العملية يعطيني التطبيق وصل او كشف باني قد ارسلت لي صاحب هذا الحساب الملغ المتفق عليه بعدها اقوم بارسال هذا الوصل الى قريبي في المحادثة التي قتحناها ليتاكد اني قد ارسلت له المبلغ بعدها يقوم هو بارسال المبلغ المتفق عليه بعملة اليورو الى حسابي البنكي الاجنبي .

ملاحظة :
لما يرسل لي المال بعملة اليورو يصلني مباشرة الى حسابي البنكي
ولما ارسل له بالعملة المحلية يتاخر ظهور المبلغ عنده في حسابه احيانا الى ما بعد المحادثة التي نجريها ولكن كما اخبرتكم ارسل له وصل الايداع الذي يثبت له انه قد توصل بالمال.

هل تتوفر شروط القبض في المجلس ام لا في هذه المعاملة؟

جزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يشترط لصحة صرف العملات النقدية بعضها ببعض: حصول التقابض في المجلس؛ لأن العملات ملحقة بالذهب والفضة، وقد روى البخاري (2060) ومسلم (1589) عن البَرَاء بْن عَازِبٍ، وَزَيْد بْن أَرْقَمَ قَالاَ: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: (إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ).

ولفظ مسلم: (مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا).

وإذا كان ما ذكرت من المحادثة والتفاهم على السعر والدفع عبر التطبيق وإرسال صاحبك المبلغ كل ذلك يتم في مجلس واحد، فقد حصل التقابض المطلوب.

ثانيا:

إذا تأخر وصول مالك إلى صاحبك إلى ما بعد المجلس، مع صدور إيصال التحويل، فهذا مغتفر إن شاء الله، لكن بشرط أن يخرج المال الذي أودعته بذلك عن يدك، ولا يمكنك استرجاعه، أو استرجاع شيء منه، أو سحب شيء من رصيدك بحيث لا يبقى فيه ما يغطي هذه العملية.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض: " ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:

القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل.

على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي" انتهى من مجلة مجمع الفقه (ع 6، ج 1 ص 453).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب