الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446 - 25 ديسمبر 2024
العربية

حكم التعامل مع مكتب لتسديد المصروفات مع احتمال أنه يسدد بالكاش ويأخذ منهم بالتقسيط

351101

تاريخ النشر : 06-07-2021

المشاهدات : 3666

السؤال

عندما قمنا بالتقديم لابننا في مدرسة وسألنا عن طرق دفع المصروفات قيل لنا أن دفع المصروفات يكون من خلال مكتب غير تابع للمدرسة ومنفصل عنها أيا كانت طريقة الدفع نقدية او آجلة على أقساط وشرحوا لنا أن المدرسة قد حددت قيمة المصروفات بمبلغ معين ولكن هذا المكتب يقدم خصم ١١ ٪ في حالة الدفع النقدي للمصروفات كاملة وخصم ٦ ٪ إن كان على قسطين أو تدفع هذه القيمة كاملة مقسطة على ٦ اشهر او ١٢ شهرا بدون خصم وهذا ما ذكروه لنا في أول الأمر. وقد تخوفنا من ذلك الأمر لعلمنا المسبق عن شبهة تعاملات مكاتب التقسيط ولذلك قررنا وقتها اننا سندفع هذا المبلغ كله نقديا عاجلا. وعند التنفيذ ودفع المبلغ وبعد مضى بعض الوقت أخبرونا ان هذا العرض السابق ذكره قد انتهى وأن المبلغ سيدفع كاملا بدون خصومات سواء دُفع عاجلا أو على ٦ أو ١٢ قسطا وقيمة المصروفات أصبحت ثابتة في جميع أنظمة الدفع هذه. نؤكد أن المكتب هذا منفصل عن المدرسة ومعروف أن أي وسيط لابد له من عمولة في معاملاته فنخشى أن نقع طرفا في معاملة تتضمن بيع الدين لغير المدين وهي مسأله فيها محظورات شرعية. فهل يمكن في هذه الحالة وبعد تعديل خطة الدفع وثبات قيمة المصروفات سواء دفعت عاجلاأاو على أقساط أن نأخذ هذه المعاملة مقسطة بدون حرج مع العلم أن الدفع المقسط أيسر علينا من الدفع مرة واحدة؟ نرجو الإفادة

الجواب

الحمد لله.

إذا كان المكتب قد أعلن أن مبلغ المصروفات المدرسية سيدفع كاملا بدون خصم سواء دُفع عاجلا أو على ستة أشهر أو أكثر، فإن هذا يحتمل أن المكتب يسدد المال للمدرسة حالًّا، بأقل من قدره، ثم يتقاضاه منكم مقسطا، وهذا من بيع الدين المحرم، المشتمل على ربا النسئية والفضل، فتبيع المدرسة الدين المؤجل الذي لها وهو عشرة آلاف مثلا، بتسعة آلاف حالة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع الدين وسندات القرض:

"أولا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل، من غير المدين، بنقد معجل، من جنسه أو من غير جنسه؛ لإفضائه إلى الربا. كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل، من جنسه أو غير جنسه، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً" انتهى من مجلة المجمع (العدد الحادي عشر ج 1، ص 53).

فالواجب التحقق من صفة تعامل المكتب مع المدرسة، فإن كان مجرد وسيط ينقل أموالكم إليها كما هي، حالَّة كانت أو مقسطة،مقابل عمولة يأخذها من المدرسة مقابل تحصيل المال، فلا حرج، سواء كانت عمولته مبلغا مقطوعا أو نسبة. 

قال في الإقناع (2/ 270): "وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه ونحوه." انتهى.

ولا حرج عليكم أن تعدلوا طريقة الدفع إلى التقسيط بدلا من الكاش، ما دامت المصروفات ثابتة، ولن يتم زيادتها عما تم التعاقد عليه مقابل تقسيطها.

وإن كان المكتب يدفع المال للمدرسة (بالكاش) في حال دفعكم له بالتقسيط، فهذا محرم، ولا يجوز لكم الإعانة عليه، فتبحثون مع المدرسة عن طريقة مباحة لتسديد المصروفات لها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب