الحمد لله.
أولا:
خلاف الفقهاء في حد اللواط
اختلف الفقهاء في حد اللواط، على أقوال:
الأول: أنه كحد الزاني، فيرجم المحصن، ويجلد غير المحصن، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد.
الثاني: أنه فوق حد الزاني، فيقتل في كل حال، وهو المنقول عن الصحابة، وهو مذهب المالكية ، أنهما يرجمان، أُحْصِنا أو لم يُحْصَنا.
الثالث: أنه دون حد الزاني، فيعزر، ويسجن حتى يموت أو يتوب، فإن تكرر منه قتل، وهو مذهب أبي حنيفة.
وينظر: جواب سؤال: (عقوبة اللواط)، و"الموسوعة الفقهية" (35/ 340).
ثانيا:
ما يشترط لإثبات جريمة اللواط
نص الفقهاء على أنه لابد من ثبوت هذه الجريمة كما يثبت الزنا، وذلك إما بالإقرار، أو بشهادة أربعة رجال.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 343): "(وهو فعل الفاحشة في قبل أو) في (دبر)" انتهى.
وقال في (3/ 346): "(ولو وطئ فاعل مفعولا به، كزان) ؛ فمن كان منهما محصنا رجم، وغير المحصن الحر يجلد مائة ويغرب عاما" انتهى.
ثم قال في شروط ثبوت الحد: "الشرط (الثالث ثبوته) أي الزنا (وله) أي: الثبوت (صورتان إحداهما: أن يقر به مكلف أربع مرات) ، لحديث ماعز بن مالك اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة ورده ، فقيل له إنك إن اعترفت عنده الرابعة رجمك ، فاعترف الرابعة ، فحبسه ثم سأل عنه ، فقالوا : لا نعلم إلا خيرا ، فأمر به فرجم روي من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبي بكر الصديق ...
الصورة (الثانية) لثبوت الزنا: (أن يشهد عليه) أي الزاني (في مجلس) واحد (أربعة رجال عدول ولو جاءوا متفرقين) ... لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء [النور: 4] . الآية، وقوله فاستشهدوا عليهن أربعة منكم [النساء: 15]" انتهى من شرح منتهى الإرادات (3/ 349).
وفي "الموسوعة الفقهية"(35/ 341): " يثبت اللواط بالإقرار أو الشهادة.
وأما عدد الشهود، فقد قال جمهور الفقهاء ينبغي أن يكون عددهم بعدد شهود الزنا ، أي أربعة رجال" انتهى.
فكثير من الفقهاء أدخلوا اللواط في الزنا؛ لأنه وطء في فرج، ولم يفرقوا بين القبل والدبر، وطبقوا عليه عامة الشروط التي يذكرونها في حد الزنا.
فلا يقال حينئذ: لِمَ لَمْ يذكر القرآن الشهود؟
لأن ما ذكر في الزنا يشمل اللواط.
ولا يقال أيضا: لِمَ لَمْ يذكر الرجم؟ فإن رجم الزاني نفسه ليس مذكورا في القرآن؛ لأنه مما نسخت تلاوته، وقد بينت السنة الرجم في حق الزاني، كما بينت السنة قتل اللائط.
وقد اختلف الفقهاء في عقوبة اللائط كما سبق .
ومع اختلافهم في العقوبة إلا أن أكثرهم يشترط ثبوته كالزنا، بـأربعة شهداء ، إلا أبا حنيفة فإنه اكتفى بشاهدين ، لأن عقوبة اللائط عنه تعزيرية .
انظر : تكلمة "حاشية ابن عابدين" (11/92) .
وينظر للفائدة، حول عدم ذكر بعض الأحكام في القرآن، جواب السؤال رقم : (185003)، : (220518).
والله أعلم.
تعليق