الحمد لله.
أولا:
إذا خلا الاتفاق من تحديد الأجرة ، وكان هذا الشاب معلوما أنه يدرس بأجرة –كما هو الظاهر- فالإجارة صحيحة، وله أجرة المثل ، ولا عبرة بما نواه الشاب في نفسه.
قال في "الروض المربع" ص410 : " (وإن دخل حماما أو سفينة) بلا عقد ، (أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا) ليعملاه ، (بلا عقد : صح ، بأجرة العادة) ؛ لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول. وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه، أو استعمل حمالا ونحوه : فله أجرة مثله، ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة" انتهى.
وإن أراد أن يتنازل عن بعض حقه، ويأخذ أقل منه فقد أحسن إلى والد الطالب، ولا حرج عليه في ذلك، أما الزيادة عما يأخذه أمثاله من المدرسين في بلده : فلا يحل له ذلك إلا باتفاق صريح مع والد الطالب .
ثانيا:
لا يصح الجمع بين إجارة وسلف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) رواه الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611)، وصححه الترمذي، والألباني.
والإجارة: بيع المنافع. والجمهور على منع الجمع بين القرض وبين أي عقد معاوضة، كالسمسرة مثلا.
وإذا كان المقصود أنه أعطاه دفعة من الأجرة مقدما، فلا بأس بذلك لو كانت الأجرة معلومة، وأما مع الجهالة وفساد الإجارة فإن الذي في يده يكون أمانة، فإن انتفع به كان سلفا.
والله أعلم.
تعليق