الحمد لله.
أولا:
قول : حرام علي إن فعلت كذا
إذا حرم الإنسان الحلال كأن قال: الدراسة حرام علي، أو حرام علي إن فعلت كذا، أو الطعام حرامي علي، فإن هذا يكون يمينا، فإن فعل ما أراد تركه، كفّر كفارة يمين، ولا يصير الشيء حراما بكلامه هذا.
قال في "مطالب أولي النهى" (6/ 371): "(من حرم حلالا سوى زوجته من طعام) كثوب وفراش (كقوله: ما أحل الله عليه حرام، ولا زوجة له) ، كقوله: كَسْبه عليه حرام (أو طعامه عليه كالميتة والدم) أو لحم الخنزير: لم يحرم، وعليه كفارة يمين...
(أو علق) ، أي: تحريم حلال سوى زوجته (بشرط) ، كقوله: عند طعام (إن أكلته فهو علي حرام: لم يحرم) ؛ لقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك [التحريم: 1] ، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [التحريم: 2] ؛ واليمين على الشيء لا تحرمه، ولأنه لو حرم بذلك ، لتقدمت الكفارة عليه كالظهار، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله وسماه خيرا .
(وعليه ، إن فعله : كفارة) ؛ نصا [ أي : نص عليه الإمام أحمد] للآية" انتهى.
فإن كنت قلت: إن فعلت الذنب أجعلُ أو تكونُ الدراسة علي حرام، فعليك كفارة يمين.
وقولك: والله لن أفعل، يمين أخرى، لكن لا تلزمك إلا كفارة واحدة؛ لأنه وجد هنا يمينان على شيء واحد، فتكفي كفارة واحدة.
ثانيا:
قول إن فعلت الذنب فاجعل يا الله الدراسة علي حراماً
ما ورد في سؤالك أنك قلت: إن فعلت الذنب ، فاجعلْ- يا الله- الدراسة علي حراما؛ فهذا ليس يمينا؛ بل دعاء، ولا شيء عليك فيه ، وإنما اليمين قد انعقدت بقولك : "والله لن أفعل هذا مرة أخرى" .
وكفارة اليمين، هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقول الله سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ الآية من سورة المائدة/89
والله أعلم.
تعليق